____________________
وعلى تقدير وجوب العمل فلا يبعد هذا القول، إذ الغالب على الزوج المدعي الخلع، أن مقصوده المال، ويمكن التفصيل والاستفسار ثم الحكم بمقتضى التفصيل، وأما الطلاق، فالظاهر أنه لا يثبت مطلقا إلا بالرجلين لما تقدم من الأخبار فتأمل.
وينبغي العمل بهذه القاعدة على تقدير ثبوتها فيما إذا لم يكن هناك نص بخصوصه على حكم خاص في تلك الواقعة فيتبع، وتخصص (تخصيص - خ) القاعدة، لثبوت تخصيص العام بالخاص، فتأمل.
والمباراة مثل الخلع، ويمكن إدخالها في الخلع.
وأما الثلاثة الأخر - الوكالة، والوصية، والنسب - فما رأيت دليلا على عدم قبول النساء فيها.
ولعل دليله مطلقا هو الاجماع أو القاعدة، ويؤيده عدم ذكر الخلاف والتردد فيها وفي الهلال أيضا، بخلاف غيرها، ولكن ما نعرفها، على أنها قد يكون المقصود منها المال خصوصا الوكالة، ويؤيده دليل عموم الشهادة.
والمراد بالوصية إليه هي الوصاية والولاية؛ أي كون الشخص وصيا لميت.
قوله: " والأقرب قبول شاهد الخ ". وجه الخلاف في النكاح، اختلاف الروايات، فإن في رواية أبي بصير، ومحمد بن الفضيل، وزرارة، وإبراهيم الخارقي (الحارثي - خ ل): ويجوز شهادتهن في النكاح (1).
ويدل على المنع رواية سعدان بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى - المجهول - قال: سألت الرضا عليه السلام: هل تجوز شهادة النساء في التزويج من
وينبغي العمل بهذه القاعدة على تقدير ثبوتها فيما إذا لم يكن هناك نص بخصوصه على حكم خاص في تلك الواقعة فيتبع، وتخصص (تخصيص - خ) القاعدة، لثبوت تخصيص العام بالخاص، فتأمل.
والمباراة مثل الخلع، ويمكن إدخالها في الخلع.
وأما الثلاثة الأخر - الوكالة، والوصية، والنسب - فما رأيت دليلا على عدم قبول النساء فيها.
ولعل دليله مطلقا هو الاجماع أو القاعدة، ويؤيده عدم ذكر الخلاف والتردد فيها وفي الهلال أيضا، بخلاف غيرها، ولكن ما نعرفها، على أنها قد يكون المقصود منها المال خصوصا الوكالة، ويؤيده دليل عموم الشهادة.
والمراد بالوصية إليه هي الوصاية والولاية؛ أي كون الشخص وصيا لميت.
قوله: " والأقرب قبول شاهد الخ ". وجه الخلاف في النكاح، اختلاف الروايات، فإن في رواية أبي بصير، ومحمد بن الفضيل، وزرارة، وإبراهيم الخارقي (الحارثي - خ ل): ويجوز شهادتهن في النكاح (1).
ويدل على المنع رواية سعدان بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى - المجهول - قال: سألت الرضا عليه السلام: هل تجوز شهادة النساء في التزويج من