____________________
قوله: " وإن قال الخ ". لو قال المنكر: المدعى، لغير المدعي، فإن عينه مثل أن قال: هو لفلان بن فلان، اندفعت الدعوى عنه، بمعنى أنه ليس بخصم في هذه الدعوى من هذه الحيثية، لأنه لا معنى للدعوى مع شخص في مال حكم الشارع بأنه لغيره، ولم يكن وليا أيضا. وهو ظاهر.
ولكن إن ادعى المدعي علم المدعى عليه الأول، بأنه له، فهذه الدعوى ليست بباطلة، بل مسموعة ومعقولة، لوجود الدعوى وصورتها، فإن أقر به بعد الانكار كلف بالتسليم من غير إثبات عند الحاكم وحكمه، لأنه مؤاخذ بإقراره والمال في يده وهو قادر على دفعه إلى أهله وإن كان يلزمه الغرامة للمقر له أولا، وهو ظاهر.
وإن أصر على الانكار، يلزمه الحلف له على عدم علمه بأن هذا المدعى ملك للمدعي، وفائدة اليمين وعدمها مترتبة عليه من الغرامة بالنكول وعدمها باليمين، فإن حلف خلص منه، وبطلت الدعوى عنه بالمرة فإن نكل عن اليمين، فإن رد اليمين عليه فله، فإنه غير بعيد علمه بأنه عالم، فيجوز اليمين والرد، فإن حلف أخذ وإن نكل سقط حقه.
وإن لم يرد لزمه الغرم أيضا بمجرد ذلك، على القول بالقضاء بالنكول، وإلا بعد رد اليمين إلى المدعي وحلفه، وإن نكل سقط كما مر.
وإن لم يعين، بل قال: إنه لشخص غيرك وغيري، لم تندفع الحكومة عنه حتى يبين، فإن لم يفعل تجري فيه الأقوال المتقدمة. وهنا الحبس غير بعيد لما تقدم، لا قول ابن إدريس إذ لم نجر الدليل هنا، ويجري دليل الحبس في الجملة، فمنع
ولكن إن ادعى المدعي علم المدعى عليه الأول، بأنه له، فهذه الدعوى ليست بباطلة، بل مسموعة ومعقولة، لوجود الدعوى وصورتها، فإن أقر به بعد الانكار كلف بالتسليم من غير إثبات عند الحاكم وحكمه، لأنه مؤاخذ بإقراره والمال في يده وهو قادر على دفعه إلى أهله وإن كان يلزمه الغرامة للمقر له أولا، وهو ظاهر.
وإن أصر على الانكار، يلزمه الحلف له على عدم علمه بأن هذا المدعى ملك للمدعي، وفائدة اليمين وعدمها مترتبة عليه من الغرامة بالنكول وعدمها باليمين، فإن حلف خلص منه، وبطلت الدعوى عنه بالمرة فإن نكل عن اليمين، فإن رد اليمين عليه فله، فإنه غير بعيد علمه بأنه عالم، فيجوز اليمين والرد، فإن حلف أخذ وإن نكل سقط حقه.
وإن لم يرد لزمه الغرم أيضا بمجرد ذلك، على القول بالقضاء بالنكول، وإلا بعد رد اليمين إلى المدعي وحلفه، وإن نكل سقط كما مر.
وإن لم يعين، بل قال: إنه لشخص غيرك وغيري، لم تندفع الحكومة عنه حتى يبين، فإن لم يفعل تجري فيه الأقوال المتقدمة. وهنا الحبس غير بعيد لما تقدم، لا قول ابن إدريس إذ لم نجر الدليل هنا، ويجري دليل الحبس في الجملة، فمنع