ولو رجع أحد شهود الزنا بعد الرجم، وقال: تعمدت ولم يوافقه الباقون اقتص منه خاصة ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية.
ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة.
ولو رجع المزكي فلا قصاص وعليه الدية.
____________________
إبراهيم بن نعيم (1).
قوله: " ولو رجع أحد الاثنين الخ ". يعني إذا كان الشاهد الموجب للقتل اثنان (اثنين - ظ) ورجع أحدهما خاصة دون الآخر وكان عامدا فإن اقتصه الولي دفع نصف الدية إليه ولا سبيل على الآخر، وإن لم يقتص بل يأخذ الدية بالتراضي فيأخذ من الراجع فقط نصف الدية ولا شئ على غير الراجع لعدم الموجب الذي هو الرجوع.
قوله: " ولو رجع أحد شهود الزنا الخ ". وقد علم حكم ما إذا كان شهود القتل مثل الرجم في الزنا الموجب له أربعة فرجع الواحد فقط وقال: تعمدت، للولي الاقتصاص منه ودفع ثلاثة أرباع الدية إليه.
قوله: " ولو رجع ولي القصاص الخ ". أي لو ادعى شخص قتل من هو ولي دمه وأثبته بالشهود فاقتص من المدعى عليه ثم رجع واعترف بأن ذلك كان كذبا وتزويرا والشهود شهود زور، فالقصاص على الولي المباشر خاصة وإن كان الشهود أيضا رجعوا واعترفوا بالتزوير، لأن المباشر أولى ومقدم على السبب على تقديرهما وعدم ضعف المباشر فتأمل.
وقوله: " لو رجع المزكي الخ ". أي لو رجع مزكى شهود القتل خاصة ولم
قوله: " ولو رجع أحد الاثنين الخ ". يعني إذا كان الشاهد الموجب للقتل اثنان (اثنين - ظ) ورجع أحدهما خاصة دون الآخر وكان عامدا فإن اقتصه الولي دفع نصف الدية إليه ولا سبيل على الآخر، وإن لم يقتص بل يأخذ الدية بالتراضي فيأخذ من الراجع فقط نصف الدية ولا شئ على غير الراجع لعدم الموجب الذي هو الرجوع.
قوله: " ولو رجع أحد شهود الزنا الخ ". وقد علم حكم ما إذا كان شهود القتل مثل الرجم في الزنا الموجب له أربعة فرجع الواحد فقط وقال: تعمدت، للولي الاقتصاص منه ودفع ثلاثة أرباع الدية إليه.
قوله: " ولو رجع ولي القصاص الخ ". أي لو ادعى شخص قتل من هو ولي دمه وأثبته بالشهود فاقتص من المدعى عليه ثم رجع واعترف بأن ذلك كان كذبا وتزويرا والشهود شهود زور، فالقصاص على الولي المباشر خاصة وإن كان الشهود أيضا رجعوا واعترفوا بالتزوير، لأن المباشر أولى ومقدم على السبب على تقديرهما وعدم ضعف المباشر فتأمل.
وقوله: " لو رجع المزكي الخ ". أي لو رجع مزكى شهود القتل خاصة ولم