وإن اقتضت المصلحة توليته لم يجز.
____________________
شخص، عليه كشهادته، كحكم الولد على والده، فإن المشهور بل ادعى الاجماع، على عدم قبول شهادة الولد على والده، فلا يجوز حكمه عليه، إذ الحكم شهادة وزيادة فيه، فتأمل، إذ سيجئ أن لا اجماع ولا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه. وقد يمنع الأولوية، على تقدير وجود الدليل على منع الشهادة فقط، والقياس ممنوع، فيجوز الحكم عملا بعموم الأدلة.
وكذا سيجئ الكلام في عدم قبول شهادة العبد على الحر، مولاه وغيره.
وصحيحة الحلبي في الفقيه (1) تدل على منع شهادته على الحر المسلم، وخصصه الصدوق بكونها للمولى، وسيجئ تحقيقه.
وكذا منع شهادة الخصم على خصمه، أي العدو وإن كان مقبول الشهادة على غيره إذا كانت العداوة لا تستلزم الفسق، وسيجئ تحقيقه.
وعلى تقدير ثبوته ففي الحكم تأمل، إذ الأولوية غير ظاهرة، والقياس غير معتبر، نعم غير بعيد إذا لم يكن فيه خلاف.
قوله: " ولا حكم الخ ". دليل عدم جواز الحكم لمن ليس متصفا بصفة القضاء، وعدم إنفاذ حكمه، ظاهر.
وأما إذا اقتضت المصلحة لنصبه قاضيا، هل يجوز للإمام عليه السلام أن ينصبه قاضيا أم لا؟ فيه نظر، منشأه، من اقتضاء المصلحة، وما نقل من فعل أمير المؤمنين عليه السلام نصب شريح قاضيا، مع عدم اتصافه بالعلم والعدالة على ما هو
وكذا سيجئ الكلام في عدم قبول شهادة العبد على الحر، مولاه وغيره.
وصحيحة الحلبي في الفقيه (1) تدل على منع شهادته على الحر المسلم، وخصصه الصدوق بكونها للمولى، وسيجئ تحقيقه.
وكذا منع شهادة الخصم على خصمه، أي العدو وإن كان مقبول الشهادة على غيره إذا كانت العداوة لا تستلزم الفسق، وسيجئ تحقيقه.
وعلى تقدير ثبوته ففي الحكم تأمل، إذ الأولوية غير ظاهرة، والقياس غير معتبر، نعم غير بعيد إذا لم يكن فيه خلاف.
قوله: " ولا حكم الخ ". دليل عدم جواز الحكم لمن ليس متصفا بصفة القضاء، وعدم إنفاذ حكمه، ظاهر.
وأما إذا اقتضت المصلحة لنصبه قاضيا، هل يجوز للإمام عليه السلام أن ينصبه قاضيا أم لا؟ فيه نظر، منشأه، من اقتضاء المصلحة، وما نقل من فعل أمير المؤمنين عليه السلام نصب شريح قاضيا، مع عدم اتصافه بالعلم والعدالة على ما هو