ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار به لم.
يصح، وله أن يحلف مع أيهما شاء.
____________________
المطلب السادس: في اتحاد الشهادة قوله: " يشترط توارد الشاهدين الخ ". وجه اشتراط اتحاد الشاهدين في المشهود به - بحيث لا يختلفان بل يتواردان على شئ واحد حتى يكون ما شهد به أحدهما هو ما شهد به الآخر - أنه لا بد في المشهود به من الشاهدين بالفرض، فلو اختلفا، لم يتحد المشهود به، فما (فيما - خ) قال على أمر واحد شاهدان مع أنه يشترط في إثباته منهما، وهو ظاهر.
ومعلوم أنه يكفي الاتحاد المعنوي بمعنى أن يكون معنى يشترك مدعى به ومشهود به يشهدان عليه وإن كان شهادة كل واحد بعبارة ولفظة مغايرة لعبارة ولفظة الآخر مثل أن قال أحدهما: إن هذه الدابة لفلان غصبها زيد، وقال الآخر:
انتزعها منه قهرا.
ولو اختلفا معنى لم تصح الشهادة ولا يجوز الحكم، مثل أن يشهد أحدهما بأن هذا المال لفلان لأنه باع عليه فلان، وقال الآخر: قد أقر عندي أنه منه.
والمراد بعدم الصحة أنه لم يجز للحاكم أن يحكم له بمقتضى شهادتهما، ولا بمقتضى واحد منهما؛ لعدم كمال نصاب الشهادة ولم تبطل شهادتهما، بل له أن يجئ بشاهد آخر ليشهد موافقا لأحدهما فيحكم الحاكم حينئذ أو يدعي أحدهما ويحلف معه فيحكم له الحاكم بالشاهد واليمين إن كان مما يثبت بالشاهد واليمين
ومعلوم أنه يكفي الاتحاد المعنوي بمعنى أن يكون معنى يشترك مدعى به ومشهود به يشهدان عليه وإن كان شهادة كل واحد بعبارة ولفظة مغايرة لعبارة ولفظة الآخر مثل أن قال أحدهما: إن هذه الدابة لفلان غصبها زيد، وقال الآخر:
انتزعها منه قهرا.
ولو اختلفا معنى لم تصح الشهادة ولا يجوز الحكم، مثل أن يشهد أحدهما بأن هذا المال لفلان لأنه باع عليه فلان، وقال الآخر: قد أقر عندي أنه منه.
والمراد بعدم الصحة أنه لم يجز للحاكم أن يحكم له بمقتضى شهادتهما، ولا بمقتضى واحد منهما؛ لعدم كمال نصاب الشهادة ولم تبطل شهادتهما، بل له أن يجئ بشاهد آخر ليشهد موافقا لأحدهما فيحكم الحاكم حينئذ أو يدعي أحدهما ويحلف معه فيحكم له الحاكم بالشاهد واليمين إن كان مما يثبت بالشاهد واليمين