____________________
إلا أن يقال: إنما نحن مكلفون بالظاهر، فإذا أظهر (ظهر - خ) ذلك، كان لنا.
وإن في قبول أمثال تلك العبادة القهرية تأملا. لعدم فعله لله الذي شرط لقبول العمل.
ويحتمل أن الله يسامح في أمثال ذلك - كما قيل في قبول الزكاة والخمس وبراءة الذمة قهرا، وبعض الواجبات الأخر المذكورات في محالها - فتأمل فتدبر.
وأنه قد يحدث بهذه الأبحاث ما يكدر الخاطر، إذ غفلة الكل عما أشرنا إليه بعيد، والقول بما قالوه، والقول بما ذكرناه أبعد، إذ لا دليل.
وبالجملة، الأمر مشكل ولا يحل (محل - خ) لنا عندنا إلا الله ومن أرسله للهدى وأهداه، هدانا الله وأزالنا عن الشكوك والشبهة (والشبه - خ) بأصحاب الهداية والولاية.
قوله: " والمخالف في الفروع الخ ". المخالف في أصول الدين - وهم غير الإمامية الاثني عشرية - لم تقبل شهادته (هم - خ) كما مر.
وأما الخلاف الذي يوجد بين علمائنا في الفروع الفقهية والكلامية (1) فلا يضر في العدالة ما لم يكن خلاف يقيني ثابت باليقين من النص الصحيح الصريح المعلوم.
والاجماع كذلك فإنه مضر بالعدالة، بل حرام، بل قد يكون كفرا إن كان ضروريا، كخلاف القرآن، والخبر، والاجماع، الثابت كونه قرآنا وخبرا وإجماعا يقينيا بالتواتر والقرائن المفيدة لليقين، وهو ظاهر.
ويجوز خلاف غير النص الثابت كذلك، مثل خلاف ظاهر القرآن والخبر
وإن في قبول أمثال تلك العبادة القهرية تأملا. لعدم فعله لله الذي شرط لقبول العمل.
ويحتمل أن الله يسامح في أمثال ذلك - كما قيل في قبول الزكاة والخمس وبراءة الذمة قهرا، وبعض الواجبات الأخر المذكورات في محالها - فتأمل فتدبر.
وأنه قد يحدث بهذه الأبحاث ما يكدر الخاطر، إذ غفلة الكل عما أشرنا إليه بعيد، والقول بما قالوه، والقول بما ذكرناه أبعد، إذ لا دليل.
وبالجملة، الأمر مشكل ولا يحل (محل - خ) لنا عندنا إلا الله ومن أرسله للهدى وأهداه، هدانا الله وأزالنا عن الشكوك والشبهة (والشبه - خ) بأصحاب الهداية والولاية.
قوله: " والمخالف في الفروع الخ ". المخالف في أصول الدين - وهم غير الإمامية الاثني عشرية - لم تقبل شهادته (هم - خ) كما مر.
وأما الخلاف الذي يوجد بين علمائنا في الفروع الفقهية والكلامية (1) فلا يضر في العدالة ما لم يكن خلاف يقيني ثابت باليقين من النص الصحيح الصريح المعلوم.
والاجماع كذلك فإنه مضر بالعدالة، بل حرام، بل قد يكون كفرا إن كان ضروريا، كخلاف القرآن، والخبر، والاجماع، الثابت كونه قرآنا وخبرا وإجماعا يقينيا بالتواتر والقرائن المفيدة لليقين، وهو ظاهر.
ويجوز خلاف غير النص الثابت كذلك، مثل خلاف ظاهر القرآن والخبر