____________________
بعد الحكم فالوجه المعقول المفتى به عند المنصف، أن عليه ثلث ما شهدوا به، لأن المشهود به كله يثبت للمدعى عليه بالثلاثة، فالكل سبب لنقل المال المشهود به إلى المدعي عن مدعى عليه، وقد أقر واحد منهم أن ذلك ظلم ومال لمدعى عليه فغرم الثلث فإنه أتلف ثلثه، فإن متلف الجميع هو جميع الشهود فكل واحد متلف ثلثه ولأنه لو رجعوا كلهم لكان لا محالة على كل واحد ثلثه، فكذا إذا رجع أحدهم وكما إذا غصبوا أو أتلفوا فعلى كل واحد الثلث.
ويحتمل عدم شئ عليه أصلا، بل هو الظاهر، إذ حجة ثبوت المال في ذمة المدعى عليه واستحقاقه له في ذمته ثابتة لا محالة، ورجوع الثالث وعدمه في ذلك سواء، ولزوم الثلث عليه لو رجعوا دفعة أو على التعاقب أيضا على الاحتمال لا يستلزم لزوم شئ عليه إذا رجع فقط.
وهو ظاهر فإن الرجوع إنما هو لثبوت الاتلاف ولو بإقرار الراجع بعد أن كان الاتلاف مستندا إليه وليس هنا كذلك، إذ الاتلاف بعد رجوعه يمكن بالاثنين.
ولو فرض أن الاثنين شهدا فحكم ثم رجعا وشهد آخران بأنه للمدعي، فالظاهر أن لا غرم حينئذ فإنه ما أتلف الراجع شيئا، إذ بعد رجوعه أتلفه عليه غيره فهو متلف، رجع أم لا، فلو أخذ المدعى عليه من الراجع ثلث ما شهدوا به يلزم بقاء الحق وعدم أخذه منه مع ثبوت الكل في ذمته بشهادة شاهدين عدلين وحكم الحاكم بشهادتهما فتأمل.
قوله: " ولو ثبت التزوير الخ ". أي لو ثبت بعد حكم الحاكم والاستيفاء أن شهود المال تزوروا، وأنهم شهود زور بغير الرجوع عن شهادتهم، مثل أن شهدوا أن للمدعي على شخص مال ثمن مبيع باع عليه وقت كذا وفي موضع
ويحتمل عدم شئ عليه أصلا، بل هو الظاهر، إذ حجة ثبوت المال في ذمة المدعى عليه واستحقاقه له في ذمته ثابتة لا محالة، ورجوع الثالث وعدمه في ذلك سواء، ولزوم الثلث عليه لو رجعوا دفعة أو على التعاقب أيضا على الاحتمال لا يستلزم لزوم شئ عليه إذا رجع فقط.
وهو ظاهر فإن الرجوع إنما هو لثبوت الاتلاف ولو بإقرار الراجع بعد أن كان الاتلاف مستندا إليه وليس هنا كذلك، إذ الاتلاف بعد رجوعه يمكن بالاثنين.
ولو فرض أن الاثنين شهدا فحكم ثم رجعا وشهد آخران بأنه للمدعي، فالظاهر أن لا غرم حينئذ فإنه ما أتلف الراجع شيئا، إذ بعد رجوعه أتلفه عليه غيره فهو متلف، رجع أم لا، فلو أخذ المدعى عليه من الراجع ثلث ما شهدوا به يلزم بقاء الحق وعدم أخذه منه مع ثبوت الكل في ذمته بشهادة شاهدين عدلين وحكم الحاكم بشهادتهما فتأمل.
قوله: " ولو ثبت التزوير الخ ". أي لو ثبت بعد حكم الحاكم والاستيفاء أن شهود المال تزوروا، وأنهم شهود زور بغير الرجوع عن شهادتهم، مثل أن شهدوا أن للمدعي على شخص مال ثمن مبيع باع عليه وقت كذا وفي موضع