مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٢٣٩
والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، وبالأقدم أولى من القديم.
____________________
فلا مفصل إلا القرعة، وعموم كل أمر مشكل له القرعة (1).
وخصوص رواية داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود، فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا؟
قال: يقرع بين الشهود، فمن خرج سهمه فهو المحق، وهو أولى (2).
ولا يضر الارسال، وكون ابن فضال في الطريق (3)، وعدم ذكر دعوى الزوج كأنها محمولة على ذلك.
وأيضا يمكن التفصيل: بأن المرأة هل تصدق أحدهما أو تنكر، فيمكن ترجيح من صدقته ومع إنكارهما أو تصديقهما معا، يرجع إلى الأول.
ولكن في صورة الانكار، والحكم للمنكر بها، ينبغي أن يذكر لها، إن لم تكن في الواقع زوجته تمنعه عن نفسها بينها وبين الله، وإن كان الحاكم يحكم عليها بحسب ظاهر الشرع، بالامتثال والزوجية، وهو ظاهر، وأمثاله كثيرة.
قوله: " والشهادة بقديم الملك الخ ". يريد بيان أسباب الترجيح ومنه القدم. فإذا شهد الشهود بأن الشئ الفلاني كان أمس لزيد مثلا، وشهود أخر بأنه الآن لعمرو. وكذا بالقديم والأقدم، مثل منذ سنين ومنذ سنة فإن الأقدم بالنسبة إلى القديم قديم، وهو بالنسبة إليه حادث، لا تعارض بينهما، بل الحكم للقديم والأقدم فإنه راجح، لحصول التعارض بين البينتين في الوقت المشترك، مثل الحال والقديم.

(١) الوسائل كتاب القضاء باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع.
(٢) الوسائل كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 8.
(3) طريقه كما في الكافي والتهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن فضال، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض رجاله.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 241 242 243 245 246 ... » »»
الفهرست