____________________
والحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بحسب اعتقادهم، ويحتاج إخراج بعض الأفراد إلى الدليل.
ولا ينبغي صدور مثله عن مثله، وما أعرف وجه ذلك، الله يعلم.
ثم إعلم أن اشتراط الايمان بل البلوغ والعقل أيضا مما يستغنى عنه بالعدالة، ولكن الظاهر أن المراد التفصيل والتحقيق ودفع بعض التوهمات مثل أن قد يقال بتحقق العدالة في غير المؤمن كما توهمه شارح الشرائع.
والعجب أنه - بعد ذلك - اعترض بأنه على ما ذكره المصنف من فسق المخالف، فاشتراط الايمان بخصوصه مع ما سيأتي من اشتراط العدالة لا حاجة إليه (لدخوله فيه - المسالك).
على أنه قد تؤخذ العدالة على مذهب كل شخص، ولهذا المخالف أيضا يشترط العدالة مع عدم الايمان.
وبالجملة، الأمر في ذلك معين والعمدة تحقيق المسألة بالدليل لا غير وهو ظاهر.
وبعد ثبوت الاشتراط لا تسمع شهادة غير المؤمن، من المخالف، على المؤمن وغيره، ويمكن قبوله على مثله إذا اعتقد مدعيه عدالته، وأنه صادق فيما قاله، وفي شهادة ما يشهد به. وحينئذ ينبغي أن تقبل شهادته، وكأنه من باب الاقرار بالحق فتأمل.
قوله: " ولا تقبل شهادة الذمي الخ ". قد نقل الاجماع على عدم قبول شهادة الغير الذمي من أصناف الكفار، وعلى عدم قبول الذمي أيضا في غير الوصية، بل على عدم قبول غير المؤمن في غير الوصية، سواء كان على مثلهم، وعلى غيرهم.
وقد مر ما يمكن أن يفهم كونه دليلا عليه من اشتراط الايمان، ولهذا فرع عليه
ولا ينبغي صدور مثله عن مثله، وما أعرف وجه ذلك، الله يعلم.
ثم إعلم أن اشتراط الايمان بل البلوغ والعقل أيضا مما يستغنى عنه بالعدالة، ولكن الظاهر أن المراد التفصيل والتحقيق ودفع بعض التوهمات مثل أن قد يقال بتحقق العدالة في غير المؤمن كما توهمه شارح الشرائع.
والعجب أنه - بعد ذلك - اعترض بأنه على ما ذكره المصنف من فسق المخالف، فاشتراط الايمان بخصوصه مع ما سيأتي من اشتراط العدالة لا حاجة إليه (لدخوله فيه - المسالك).
على أنه قد تؤخذ العدالة على مذهب كل شخص، ولهذا المخالف أيضا يشترط العدالة مع عدم الايمان.
وبالجملة، الأمر في ذلك معين والعمدة تحقيق المسألة بالدليل لا غير وهو ظاهر.
وبعد ثبوت الاشتراط لا تسمع شهادة غير المؤمن، من المخالف، على المؤمن وغيره، ويمكن قبوله على مثله إذا اعتقد مدعيه عدالته، وأنه صادق فيما قاله، وفي شهادة ما يشهد به. وحينئذ ينبغي أن تقبل شهادته، وكأنه من باب الاقرار بالحق فتأمل.
قوله: " ولا تقبل شهادة الذمي الخ ". قد نقل الاجماع على عدم قبول شهادة الغير الذمي من أصناف الكفار، وعلى عدم قبول الذمي أيضا في غير الوصية، بل على عدم قبول غير المؤمن في غير الوصية، سواء كان على مثلهم، وعلى غيرهم.
وقد مر ما يمكن أن يفهم كونه دليلا عليه من اشتراط الايمان، ولهذا فرع عليه