____________________
ولا يشترط في التحمل العلم مفصلا، بل في الأداء مفصلا، وهو ظاهر.
ولو علم ما في القبالة وأثبته عنده فله أن يشهد وإن لم تكن القبالة محفوظة عنده، وهو ظاهر، بل هو حفظ القبالة عنده.
وجه العدم أن شرط الشهادة، العلم، ولا علم هنا بما في القبالة.
وجوابه قد فهم، فإن العلم في الجملة كاف لتحمل الشهادة، وكذا في أدائها. وقد يعلم مفصلا حين أداء الشهادة فيشهد مفصلا.
ومنه علم أنه يجوز الشهادة على المكتوبات إذا أقر بما فيها في الوصية ونحوها فقولهم بعدم كفاية ذلك - مثل ما قال في القواعد: (إذا كتب الوصية وقال: هذه وصيتي وأنا قرأتها، ليس بكاف) - ليس بجيد، فتأمل.
ثم إن ذكر هذه المسألة هنا لا وجه له. فإن الكلام في إنهاء حكم القاضي إلى قاض آخر، وهذه مسألة الاقرار، إلا أنه ذكر هاهنا للمناسبة بينها وبين قول القاضي للشهود (ما في هذا الكتاب حكمي) حتى يتبين الفرق بينهما، فإن الثاني مبني على الاحتياط التام، دون الأول، فافهم.
قوله: " ويجب أن يذكر الخ ". أي يجب أن يذكر الحاكم الأول في حكمه المحكوم عليه باسمه واسم أبيه وجده، وقبيلته، وبلده، وكنيته، ولقبه، وحليته، وخلقته بحيث يتميز عن غيره، ولا يبقى الاشتباه. بل ينبغي أن يذكر المحكوم له أيضا كذلك، ثم يبعث إلى الحاكم الثاني فإن أقر المحكوم المدعى عليه،
ولو علم ما في القبالة وأثبته عنده فله أن يشهد وإن لم تكن القبالة محفوظة عنده، وهو ظاهر، بل هو حفظ القبالة عنده.
وجه العدم أن شرط الشهادة، العلم، ولا علم هنا بما في القبالة.
وجوابه قد فهم، فإن العلم في الجملة كاف لتحمل الشهادة، وكذا في أدائها. وقد يعلم مفصلا حين أداء الشهادة فيشهد مفصلا.
ومنه علم أنه يجوز الشهادة على المكتوبات إذا أقر بما فيها في الوصية ونحوها فقولهم بعدم كفاية ذلك - مثل ما قال في القواعد: (إذا كتب الوصية وقال: هذه وصيتي وأنا قرأتها، ليس بكاف) - ليس بجيد، فتأمل.
ثم إن ذكر هذه المسألة هنا لا وجه له. فإن الكلام في إنهاء حكم القاضي إلى قاض آخر، وهذه مسألة الاقرار، إلا أنه ذكر هاهنا للمناسبة بينها وبين قول القاضي للشهود (ما في هذا الكتاب حكمي) حتى يتبين الفرق بينهما، فإن الثاني مبني على الاحتياط التام، دون الأول، فافهم.
قوله: " ويجب أن يذكر الخ ". أي يجب أن يذكر الحاكم الأول في حكمه المحكوم عليه باسمه واسم أبيه وجده، وقبيلته، وبلده، وكنيته، ولقبه، وحليته، وخلقته بحيث يتميز عن غيره، ولا يبقى الاشتباه. بل ينبغي أن يذكر المحكوم له أيضا كذلك، ثم يبعث إلى الحاكم الثاني فإن أقر المحكوم المدعى عليه،