____________________
وليس ذلك في الجرح، مع اختلاف العلماء في أسباب الجرح، فرب شئ يراه الجارح قادحا، لم يكن كذلك عند الحاكم.
ويؤيده احتمال الاشتباه والسهو والنسيان. فلا يرد أن ذلك مشترك بين الجرح والتعديل، فإن الاختلاف في أحدهما عين الاختلاف في الآخر، وكذا الاشتباه والنسيان، لما قلنا أن ذلك التفصيل فيه مما لا يمكن إيجابه، لاستلزامه التعطيل المنافي لغرض نصب الحاكم وأن الاشتباه والنسيان مؤيد، ولو اكتفى بالاجمال فهو مثل قوله: (عدل).
نعم لو فرض كونهما عالمين بحيث لو كان سبب الجرح والتعديل خلاف مذهب القاضي لصرحا به مع ظهور حالهما عند الحاكم من عدم الاشتباه والسهو والنسيان ظاهرا، بل لم يكن محتملا، أو كان ولكن يكون بعيدا غاية البعد لم يحتج إلى التفصيل فيهما، وهو مذهب بعض المحققين في الأصول كالمصنف.
فلا يرد عليه أن الفرض علمهما وضبطهما، فلم يكن هذا المذهب ضعيفا كما قيل.
وبالجملة ينبغي التفصيل خصوصا في الجرح، واستفسار طريق شهادته، فإن المعتبر عندهم هو العلم فيه كما سيجئ، وحصوله من غير اشتباه، قليل في العدالة سيما مع الريبة، ولو كانت من جهة المعارضة فقط، فتأمل.
قوله: " ولو اختلف الشهود الخ ". أراد بالشهود المزكي والجارح.
اعلم أن باب الترجيح باب عظيم النفع، لكن من مشكلات أبواب الأصول والفقه، وقد تبين في محله.
ومنها الترجيح بين المزكي والجارح فنقول: إن زكى عدل شخصا وجرحه آخر، فهما بمنزلة تعارض الدليلين على حكم واحد، فإن أمكن الجمع بينهما بوجه،
ويؤيده احتمال الاشتباه والسهو والنسيان. فلا يرد أن ذلك مشترك بين الجرح والتعديل، فإن الاختلاف في أحدهما عين الاختلاف في الآخر، وكذا الاشتباه والنسيان، لما قلنا أن ذلك التفصيل فيه مما لا يمكن إيجابه، لاستلزامه التعطيل المنافي لغرض نصب الحاكم وأن الاشتباه والنسيان مؤيد، ولو اكتفى بالاجمال فهو مثل قوله: (عدل).
نعم لو فرض كونهما عالمين بحيث لو كان سبب الجرح والتعديل خلاف مذهب القاضي لصرحا به مع ظهور حالهما عند الحاكم من عدم الاشتباه والسهو والنسيان ظاهرا، بل لم يكن محتملا، أو كان ولكن يكون بعيدا غاية البعد لم يحتج إلى التفصيل فيهما، وهو مذهب بعض المحققين في الأصول كالمصنف.
فلا يرد عليه أن الفرض علمهما وضبطهما، فلم يكن هذا المذهب ضعيفا كما قيل.
وبالجملة ينبغي التفصيل خصوصا في الجرح، واستفسار طريق شهادته، فإن المعتبر عندهم هو العلم فيه كما سيجئ، وحصوله من غير اشتباه، قليل في العدالة سيما مع الريبة، ولو كانت من جهة المعارضة فقط، فتأمل.
قوله: " ولو اختلف الشهود الخ ". أراد بالشهود المزكي والجارح.
اعلم أن باب الترجيح باب عظيم النفع، لكن من مشكلات أبواب الأصول والفقه، وقد تبين في محله.
ومنها الترجيح بين المزكي والجارح فنقول: إن زكى عدل شخصا وجرحه آخر، فهما بمنزلة تعارض الدليلين على حكم واحد، فإن أمكن الجمع بينهما بوجه،