____________________
عند الأداء، فإن ذلك، هو الوقت الذي يسمع إليه فيه وقد فرض عدالته وهو (وأنه خ ل) ظاهر.
ولا نسلم أن الحكم بشهادة الأصل، لا بالفرع، وعلى تقدير التسليم، فإنه وقت الاشهاد كان عدلا فهو بمنزلة شهادته عند الحاكم ثم صار فاسقا، وقد مر أن القبول حينئذ كان قويا.
وبالجملة، فيه نزاع كما مر فلا تكون غير مقبولة حينئذ بغير شك.
مع أن ذلك كله منقوض بما إذا جن الأصل بل مات أو عمي فيما إذا كان المشهود به مما شرط فيه البصر.
والفرق بأن الردة لا بد لها من خبث النفس قبل، فحين اشهاده أيضا ما كان عدلا مسلما وكذا الفسق والعداوة بخلاف غيرهما، فإنه محل المنع وهو ظاهر فإنه لا يحكم عليه بالفسق قبل ظهوره، بل جميع ما هو مشروط بالعدالة وعدم الكفر وعدم العداوة صحيح منه من غير شك.
وبالجملة إن كان لهم دليل على ذلك من نص أو إجماع فهو متبع، وإلا فالحكم محل التأمل كما مر.
قوله: " ولو أنكر الأصل الخ ". قد تقرر عندهم على المشهور، بل الصحيح عندهم أنه لو حضر الأصل وأمكن من الشهادة، تبطل شهادة الفرع وتطرح لو شهد.
وبالجملة يصير الفرع عند حضور الأصل معدوما ما لم يكن حكم الحاكم بشهادته لما تقدم من أن تعذر الأصل شرط لقبول الفرع وقد مر مع ما فيه.
فحينئذ لا بد من تصوير المسألة، وهو مشكل فإنه لا يتصور على ما تقرر النزاع والخلاف فيما إذا أنكر الأصل الفرع ويقول: ما أشهدتك ونحو ذلك وأي فائدة في هذا النزاع، فإنه مع حضور الأصل يبطل الفرع فكيف يتصور الخلاف في أن
ولا نسلم أن الحكم بشهادة الأصل، لا بالفرع، وعلى تقدير التسليم، فإنه وقت الاشهاد كان عدلا فهو بمنزلة شهادته عند الحاكم ثم صار فاسقا، وقد مر أن القبول حينئذ كان قويا.
وبالجملة، فيه نزاع كما مر فلا تكون غير مقبولة حينئذ بغير شك.
مع أن ذلك كله منقوض بما إذا جن الأصل بل مات أو عمي فيما إذا كان المشهود به مما شرط فيه البصر.
والفرق بأن الردة لا بد لها من خبث النفس قبل، فحين اشهاده أيضا ما كان عدلا مسلما وكذا الفسق والعداوة بخلاف غيرهما، فإنه محل المنع وهو ظاهر فإنه لا يحكم عليه بالفسق قبل ظهوره، بل جميع ما هو مشروط بالعدالة وعدم الكفر وعدم العداوة صحيح منه من غير شك.
وبالجملة إن كان لهم دليل على ذلك من نص أو إجماع فهو متبع، وإلا فالحكم محل التأمل كما مر.
قوله: " ولو أنكر الأصل الخ ". قد تقرر عندهم على المشهور، بل الصحيح عندهم أنه لو حضر الأصل وأمكن من الشهادة، تبطل شهادة الفرع وتطرح لو شهد.
وبالجملة يصير الفرع عند حضور الأصل معدوما ما لم يكن حكم الحاكم بشهادته لما تقدم من أن تعذر الأصل شرط لقبول الفرع وقد مر مع ما فيه.
فحينئذ لا بد من تصوير المسألة، وهو مشكل فإنه لا يتصور على ما تقرر النزاع والخلاف فيما إذا أنكر الأصل الفرع ويقول: ما أشهدتك ونحو ذلك وأي فائدة في هذا النزاع، فإنه مع حضور الأصل يبطل الفرع فكيف يتصور الخلاف في أن