____________________
لنسيبه؛ كذلك تقبل على نسيبه، إلا شهادة الولد على والده خاصة على رأي؛ المنع مخصوص بشهادة الولد على رأي.
هذا هو المشهور، فإنه نقل أنه مختار ابني بابويه، وابن إدريس، والمحقق، والمصنف بل نقل الاجماع عن الخلاف أنه نقل عن السيد ما يدل على قبوله عنده.
والدليل على الأول، الاجماع المنقول بخبر الواحد.
وما يدل على تحريم الأذى بالوالد وعقوقه من الآيات والأخبار والاجماع فالشهادة عليه أذاء (أذى - خ ل) له، فإنه لا شك أنه أشد من (أف) (١) وتكذيب ونحو ذلك، وقوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (٢) والشهادة ليست كذلك، وما ذكره في الفقيه: (وفي خبر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده) (٣).
وللسيد رحمه الله، عموم أدلة قبول الشهادة، مع عدم ثبوت المانع هنا؛ لما عرفت من حال الاجماع المنقول بخبر الواحد في أمثال هذه.
ومنع كون ذلك حراما وعقوقا، بل إحسان، فإنه تخليص الوالد من حق لازم عليه فهو معروف.
ومنه علم جواب الاستدلال بقوله: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (4)، مع أنه يلزم عدم القبول على الوالدة أيضا، وذلك غير معلوم على تقدير ثبوته في الوالد للاجماع، وخبر الصدوق غير معلوم السند، فكيف الصحة، فترك عموم الأدلة - من الكتاب والسنة والاجماع على قبول شهادة العدل بمثل هذا - مشكل، ولا إجماع فلا محذور في الخروج (5) عن قول أكثر الأصحاب، مع التصريح بالخلاف والقائل به،
هذا هو المشهور، فإنه نقل أنه مختار ابني بابويه، وابن إدريس، والمحقق، والمصنف بل نقل الاجماع عن الخلاف أنه نقل عن السيد ما يدل على قبوله عنده.
والدليل على الأول، الاجماع المنقول بخبر الواحد.
وما يدل على تحريم الأذى بالوالد وعقوقه من الآيات والأخبار والاجماع فالشهادة عليه أذاء (أذى - خ ل) له، فإنه لا شك أنه أشد من (أف) (١) وتكذيب ونحو ذلك، وقوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (٢) والشهادة ليست كذلك، وما ذكره في الفقيه: (وفي خبر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده) (٣).
وللسيد رحمه الله، عموم أدلة قبول الشهادة، مع عدم ثبوت المانع هنا؛ لما عرفت من حال الاجماع المنقول بخبر الواحد في أمثال هذه.
ومنع كون ذلك حراما وعقوقا، بل إحسان، فإنه تخليص الوالد من حق لازم عليه فهو معروف.
ومنه علم جواب الاستدلال بقوله: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (4)، مع أنه يلزم عدم القبول على الوالدة أيضا، وذلك غير معلوم على تقدير ثبوته في الوالد للاجماع، وخبر الصدوق غير معلوم السند، فكيف الصحة، فترك عموم الأدلة - من الكتاب والسنة والاجماع على قبول شهادة العدل بمثل هذا - مشكل، ولا إجماع فلا محذور في الخروج (5) عن قول أكثر الأصحاب، مع التصريح بالخلاف والقائل به،