____________________
ويدل على الثاني (1) ما تقدم في صحيحة رد شهادة ولد الزنا (ولا عبد) (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (3).
وصحيحته أيضا، عن أحدهما عليهما السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته (4).
في دلالتها على الثاني خفاء، مع أن في الثانية ركاكة، وتدل على قبول شهادته.
نعم يمكن أن يستدل بها على الخامس (5)، فإنهما تدلان على قبول شهادة المملوك على أهل الكتاب دون المسلم الحر.
ويدل على قبول شهادة المملوك على مملوك مثله (6) ما نقل عن خلاف الشيخ؛ قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار (7).
وأنت (8) تعلم أن دلالة الثانية بالمفهوم الذي ليس بحجة، والثالثة غير معلومة السند فكيف الصحة، ودلالة الأولى ظاهرة في عدم قبول شهادته على الحر المسلم، وبمفهومها تدل على قبولها على المملوك والكفار، فيمكن حملها على التقية،
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (3).
وصحيحته أيضا، عن أحدهما عليهما السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته (4).
في دلالتها على الثاني خفاء، مع أن في الثانية ركاكة، وتدل على قبول شهادته.
نعم يمكن أن يستدل بها على الخامس (5)، فإنهما تدلان على قبول شهادة المملوك على أهل الكتاب دون المسلم الحر.
ويدل على قبول شهادة المملوك على مملوك مثله (6) ما نقل عن خلاف الشيخ؛ قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار (7).
وأنت (8) تعلم أن دلالة الثانية بالمفهوم الذي ليس بحجة، والثالثة غير معلومة السند فكيف الصحة، ودلالة الأولى ظاهرة في عدم قبول شهادته على الحر المسلم، وبمفهومها تدل على قبولها على المملوك والكفار، فيمكن حملها على التقية،