____________________
الدار مع تعارض بينتهما وعدم الرجحان، ومعه يقدم الراجح كما مر، بناء على القول بتقديم الخارج والمدعي. فإنه لا شك أنه مدع لإجارة الدار، وله بينة.
وغاية ما يمكن، أن يكون للمالك المنكر أيضا هنا بينة على عدم ذلك، من جهة أن له بينة على إجارة البيت في وقت إجارة الدار بعينه، وهما لا يجتمعان فهو مثل أن يدعي مدع عينا لنفسه وأقام بها البينة وأقام المالك بينة بأنها له وتعارضت البينتان فيحكم بناء على القول بتقديم بينة الخارج والمدعي من غير شك، فيكون فيما نحن فيه كذلك.
ولا يمكن هنا تقديم الداخل، بناء على القول به، فإنه مدع وخارج.
بل يمكن النقض، بأن يقال: ينبغي أن يقدم - بناء على القول بتقديم بينة الخارج المدعي - بينة المالك على إجارة البيت، بعين ما تقدم.
فالقرعة متجهة بناء على الروايات العامة والخاصة، فيحلف من خرج اسمه بالقرعة، وإن نكل، يحلف الآخر، ومع نكوله أيضا يمكن بطلان دعواهما معا كما في صورة التحالف، فيلزم أجرة المثل مع الاستيفاء، فتأمل.
قوله: " ولو ادعى الخ ". إذا ادعى كل من المدعيين شراء عين من متشبثها ومتصرفها، وادعيا أيضا إيفاء الثمن وتسليمه إياه، وأقاما كل واحد منهما البينة على دعواه، فإن كان تأريخ أحدهما سابقا، حكم له بها ويرجع الآخر بثمنه من البائع. ولو اتفق تأريخهما حكم للأعدل بينة، ومع تساويهما في العدالة، حكم للأكثر بينة.
وفي هذا الترتيب تأمل قد مر، فتذكر.
ومع التساوي في العدد أيضا يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه يحلف،
وغاية ما يمكن، أن يكون للمالك المنكر أيضا هنا بينة على عدم ذلك، من جهة أن له بينة على إجارة البيت في وقت إجارة الدار بعينه، وهما لا يجتمعان فهو مثل أن يدعي مدع عينا لنفسه وأقام بها البينة وأقام المالك بينة بأنها له وتعارضت البينتان فيحكم بناء على القول بتقديم بينة الخارج والمدعي من غير شك، فيكون فيما نحن فيه كذلك.
ولا يمكن هنا تقديم الداخل، بناء على القول به، فإنه مدع وخارج.
بل يمكن النقض، بأن يقال: ينبغي أن يقدم - بناء على القول بتقديم بينة الخارج المدعي - بينة المالك على إجارة البيت، بعين ما تقدم.
فالقرعة متجهة بناء على الروايات العامة والخاصة، فيحلف من خرج اسمه بالقرعة، وإن نكل، يحلف الآخر، ومع نكوله أيضا يمكن بطلان دعواهما معا كما في صورة التحالف، فيلزم أجرة المثل مع الاستيفاء، فتأمل.
قوله: " ولو ادعى الخ ". إذا ادعى كل من المدعيين شراء عين من متشبثها ومتصرفها، وادعيا أيضا إيفاء الثمن وتسليمه إياه، وأقاما كل واحد منهما البينة على دعواه، فإن كان تأريخ أحدهما سابقا، حكم له بها ويرجع الآخر بثمنه من البائع. ولو اتفق تأريخهما حكم للأعدل بينة، ومع تساويهما في العدالة، حكم للأكثر بينة.
وفي هذا الترتيب تأمل قد مر، فتذكر.
ومع التساوي في العدد أيضا يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه يحلف،