وإذا ادعيا أن أباهما أوقف (وقف - خ) عليهما، وقف تشريك
____________________
المدعي، على المال المشترك شاهدي عدل مقبولين يثبت الكل حتى نصيب المجنون والصبي والغائب الغير المدعيين فيستوفى من المدعى عليه نصيبهما أيضا الذي لم يدعياه فيأخذه وليهما ويأخذ نصيب الغائب أيضا وكيله أو الحاكم إن كان عينا أو يوضع في يد المدعى عليه إن رأى الحاكم والولي فإن رأى المصلحة في ذلك ويخلى في ذمته المدعى عليه، ويسجل عليه إن كان دينا ويحتمل وجوب الأخذ هنا أيضا إن كان محل التلف.
وبالجملة، المدار على رأي الحاكم والولي فإن رأى المصلحة في الابقاء يفعل ولكن يحد أن الأخذ من المدعى عليه أولى إلا أن يكون محل الخوف لحضور العدو والغاصب بحيث لو أخذ أخذ ونحو ذلك.
ولو استوفى أحد الحاضرين حصته مما أثبته على المدعى عليه من المال المشترك في الدين - أي حاسبه في الدين الذي كان عليه - برئ ذمته من ذلك المقدار كله ولا يشاركه فيه أحد من الشركاء حاضرا كان أو غائبا، مجنونا أو صبيا أم لا.
وإن كان ذلك عينا كان عنده أو دينا في ذمته فأخذه حصته منه، شارك الآخذ فيما أخذه غيره من الشركاء ويبقى الباقي بينهم، فالجميع مشترك بينهم المأخوذ والباقي على الوجه الذي كان لما ثبت أن في الدين، والعين المشتركة - كل ما أخذه أحد الشركاء حصته - شاركه الباقون فيه فهم شركاء في المأخوذ وفي الباقي فإن المال المشترك لا يتعين بالقسمة والحصة، وهو في الذمة.
وفي إفادة المتن ما قررناه تأمل واضح، وقد تقدم البحث في ذلك مفصلا، فتذكر.
قوله: " وإذا ادعيا أن أباهما أوقف (وقف - خ ل) الخ ". يعني إذا
وبالجملة، المدار على رأي الحاكم والولي فإن رأى المصلحة في الابقاء يفعل ولكن يحد أن الأخذ من المدعى عليه أولى إلا أن يكون محل الخوف لحضور العدو والغاصب بحيث لو أخذ أخذ ونحو ذلك.
ولو استوفى أحد الحاضرين حصته مما أثبته على المدعى عليه من المال المشترك في الدين - أي حاسبه في الدين الذي كان عليه - برئ ذمته من ذلك المقدار كله ولا يشاركه فيه أحد من الشركاء حاضرا كان أو غائبا، مجنونا أو صبيا أم لا.
وإن كان ذلك عينا كان عنده أو دينا في ذمته فأخذه حصته منه، شارك الآخذ فيما أخذه غيره من الشركاء ويبقى الباقي بينهم، فالجميع مشترك بينهم المأخوذ والباقي على الوجه الذي كان لما ثبت أن في الدين، والعين المشتركة - كل ما أخذه أحد الشركاء حصته - شاركه الباقون فيه فهم شركاء في المأخوذ وفي الباقي فإن المال المشترك لا يتعين بالقسمة والحصة، وهو في الذمة.
وفي إفادة المتن ما قررناه تأمل واضح، وقد تقدم البحث في ذلك مفصلا، فتذكر.
قوله: " وإذا ادعيا أن أباهما أوقف (وقف - خ ل) الخ ". يعني إذا