____________________
نصبه أعظم، حيث يصير حاكما على أنفس المسلمين وأموالهم، بأمره وبرضاه وتسلطه عليهم، ويظهر أنه (1) حق، مع بطلانه بالكلية.
نعم لا شك في جوازه مع الضرورة، على أن البحث عن هذه مستغنى عنه، لأنه فعله عليه السلام، وهو عالم بما يفعله، وليس لنا التصرف فيه والبحث عنه، وهو ظاهر.
قوله: " ولو تجدد الخ ". أي كل ما يمنع من انعقاد الولاية ابتداء، لو وقع بعده، يوجب عزل من أنعقد القضاء له، مثل أن جن القاضي، بعد أن كان عاقلا حال نصبه، أو فسق بعد أن كان عدلا، ونحو ذلك.
دليله واضح، لأن عدم هذه الأمور شرط للحكم والقضاء، فوجوده يكون مانعا لاستدامته، كابتدائه، وهو ظاهر، ومما لا نزاع فيه.
وإنما النزاع في عوده بزوالها، وصيرورته مثل ما كان حال الابتداء.
فيحتمل العود من حيث إنه إذا زال أمر فوجوده بعده يحتاج إلى مقتض، ومجرد زوال المانع ليس بكاف لوجوده، فإنه بعض العلة، وعدمه، من حيث إن الغرض الاتصاف بذلك الشرط، وعدم المانع، وهو حاصل.
والتحقيق أنه إذا فهم الناصب صلاحية شخص للحكم، ونصبه لذلك؛ بحيث علم أن مقصوده اتصافه بالأوصاف حال الحكم، وإن لم يكن متصفا بها في وقت آخر بل وقت النصب أيضا، فيمكن أن لا ينعزل حينئذ بزوال تلك الأوصاف.
نعم لا يجوز له الحكم ولا ينفذ في تلك الحالة.
وإن قيل إنه ينعزل، فالمراد به ذلك، أو العزل الحقيقي في ذلك الوقت دون
نعم لا شك في جوازه مع الضرورة، على أن البحث عن هذه مستغنى عنه، لأنه فعله عليه السلام، وهو عالم بما يفعله، وليس لنا التصرف فيه والبحث عنه، وهو ظاهر.
قوله: " ولو تجدد الخ ". أي كل ما يمنع من انعقاد الولاية ابتداء، لو وقع بعده، يوجب عزل من أنعقد القضاء له، مثل أن جن القاضي، بعد أن كان عاقلا حال نصبه، أو فسق بعد أن كان عدلا، ونحو ذلك.
دليله واضح، لأن عدم هذه الأمور شرط للحكم والقضاء، فوجوده يكون مانعا لاستدامته، كابتدائه، وهو ظاهر، ومما لا نزاع فيه.
وإنما النزاع في عوده بزوالها، وصيرورته مثل ما كان حال الابتداء.
فيحتمل العود من حيث إنه إذا زال أمر فوجوده بعده يحتاج إلى مقتض، ومجرد زوال المانع ليس بكاف لوجوده، فإنه بعض العلة، وعدمه، من حيث إن الغرض الاتصاف بذلك الشرط، وعدم المانع، وهو حاصل.
والتحقيق أنه إذا فهم الناصب صلاحية شخص للحكم، ونصبه لذلك؛ بحيث علم أن مقصوده اتصافه بالأوصاف حال الحكم، وإن لم يكن متصفا بها في وقت آخر بل وقت النصب أيضا، فيمكن أن لا ينعزل حينئذ بزوال تلك الأوصاف.
نعم لا يجوز له الحكم ولا ينفذ في تلك الحالة.
وإن قيل إنه ينعزل، فالمراد به ذلك، أو العزل الحقيقي في ذلك الوقت دون