____________________
عموم أدلة سماع الدعوى من العقل والنقل وعدم صلاحية كونه دينا مؤجلا مانعا، نعم إنما هو مانع الطلب بالفعل، لا الاثبات ولأنه قد يؤول إلى التضييع، إذ قد يكون قبل الحلول يمكن إثباته، لا بعده بفقد الشهود أو الحاكم، أو غيبته ونحو ذلك، وهو ظاهر.
قوله: " ولا تفتقر الخ ". عدم افتقار الدعوى إلى التفصيل غير القتل هو المشهور، بل كاد يكون إجماعيا، سواء كان مالا أو غيره، من النكاح وغيره، لعموم أدلة الدعوى، ومقبولية الدعوى على الاطلاق من غير تفصيل، وعدم كون الاجمال مانعا.
ولأن أسباب الملك متكثرة ومتكررة فقد ينسى ولا يضبط، فلو شرط التفصيل لأدى إلى تضييع الحقوق.
لعله اشترط بعض مطلقا، وبعضهم خصص بالنكاح للاحتياط في الفروج، ولا دليل عليه، والاحتياط فيها لا يقتضي التفصيل في الدعوى، بل يحتاج إلى الحجة في الاثبات، وعدم الحكم بوجوده وعدمه إلا بالحجة، بل قد يؤول ذلك إلى عدم الاحتياط، إذ قد تكون الزوجية الصحيحة معلومة ونسي تفصيلها، فلو لم يسمع مثلها لأدى الحكم بعدم الزوجية، فتتزوج الزوجة بزوج مع أنها زوجة غيره.
نعم لو كان الحكم مختلفا يجب التفصيل، مثل القتل، فإن العمد يقتضي القصاص، والخطأ الدية على وجه خاص غير الوجه الذي يكون شبه العمد، فما لم يفصل لا يمكن الحكم بشئ خاص بخصوصه.
ولأنه إذا فات شئ بالحكم في القتل، لا يمكن استدراك ذلك بعينه فينبغي الملاحظة في ذلك، فإن النفس المقتولة لا يمكن تحصيلها بوجه، بخلاف غيره.
وقد ينتقض هذا بالنكاح، فإن الوطء لا يستدرك. قد يقال باستدراكه
قوله: " ولا تفتقر الخ ". عدم افتقار الدعوى إلى التفصيل غير القتل هو المشهور، بل كاد يكون إجماعيا، سواء كان مالا أو غيره، من النكاح وغيره، لعموم أدلة الدعوى، ومقبولية الدعوى على الاطلاق من غير تفصيل، وعدم كون الاجمال مانعا.
ولأن أسباب الملك متكثرة ومتكررة فقد ينسى ولا يضبط، فلو شرط التفصيل لأدى إلى تضييع الحقوق.
لعله اشترط بعض مطلقا، وبعضهم خصص بالنكاح للاحتياط في الفروج، ولا دليل عليه، والاحتياط فيها لا يقتضي التفصيل في الدعوى، بل يحتاج إلى الحجة في الاثبات، وعدم الحكم بوجوده وعدمه إلا بالحجة، بل قد يؤول ذلك إلى عدم الاحتياط، إذ قد تكون الزوجية الصحيحة معلومة ونسي تفصيلها، فلو لم يسمع مثلها لأدى الحكم بعدم الزوجية، فتتزوج الزوجة بزوج مع أنها زوجة غيره.
نعم لو كان الحكم مختلفا يجب التفصيل، مثل القتل، فإن العمد يقتضي القصاص، والخطأ الدية على وجه خاص غير الوجه الذي يكون شبه العمد، فما لم يفصل لا يمكن الحكم بشئ خاص بخصوصه.
ولأنه إذا فات شئ بالحكم في القتل، لا يمكن استدراك ذلك بعينه فينبغي الملاحظة في ذلك، فإن النفس المقتولة لا يمكن تحصيلها بوجه، بخلاف غيره.
وقد ينتقض هذا بالنكاح، فإن الوطء لا يستدرك. قد يقال باستدراكه