ولو قال المقر: أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به، فالأقرب الاكتفاء، حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وشهد على إقراره جاز.
____________________
قوله: " ولو قال: ما في هذا الخ ". أي لو حكم الحاكم الأول، ثم كتب حكمه في ورقة، فقال للشهود، أو الحاكم: (ما في هذه الورقة حكمي) لم يجز للشهود أن يشهدوا بالحكم بمجرد ذلك، ولا للحاكم أن ينفذه، لسماعه، ولا لشهادة هذه الشهود، وهو ظاهر مما تقدم، بل لو يقرأ عليهم، لا يكفي، لما تقدم من أن هذه ليست الصورة الأتم والأحوط المتفق عليها، فإنها التي يحكم بحضورهم بعد سماعهم الخصومة وقوله لهم: (أشهدكم بحكمي هذا لفلان على فلان بكذا).
قوله: " ولو قال المقر: أشهدتك الخ ". يعني إذا قال قائل: (أشهدتك على ما في هذه القبالة - أي الورقة - وأنا أعلم بما فيها) هل يصير ذلك إقرارا، والسامع المخاطب شاهدا، وله أن يشهد عليه بإقراره بما فيه، أم لا؟ فالأقرب عند المصنف أن ذلك كاف للشهادة والاقرار، حتى إذا حفظ الشاهد، القبالة، بحيث أمن من تغييرها. وتحقق ذلك، جاز له أن يشهد على اقراره بها، وذلك يكون حجة عليه يلزم بها.
وجهه أنه صريح بأنه عالم بما فيه، وأشهد على ذلك، فلا مانع من الشهادة باقراره، مثل أن يقر، أو يشهد.
وبالجملة لا شك أن هذا إقرار، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) والجهل بتفصيله غير مانع، فإنه أقر به اجمالا، فله أن يشهد إجمالا وتفصيلا بعد العلم بما فيه مفصلا بشرط ضبطه.
قوله: " ولو قال المقر: أشهدتك الخ ". يعني إذا قال قائل: (أشهدتك على ما في هذه القبالة - أي الورقة - وأنا أعلم بما فيها) هل يصير ذلك إقرارا، والسامع المخاطب شاهدا، وله أن يشهد عليه بإقراره بما فيه، أم لا؟ فالأقرب عند المصنف أن ذلك كاف للشهادة والاقرار، حتى إذا حفظ الشاهد، القبالة، بحيث أمن من تغييرها. وتحقق ذلك، جاز له أن يشهد على اقراره بها، وذلك يكون حجة عليه يلزم بها.
وجهه أنه صريح بأنه عالم بما فيه، وأشهد على ذلك، فلا مانع من الشهادة باقراره، مثل أن يقر، أو يشهد.
وبالجملة لا شك أن هذا إقرار، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) والجهل بتفصيله غير مانع، فإنه أقر به اجمالا، فله أن يشهد إجمالا وتفصيلا بعد العلم بما فيه مفصلا بشرط ضبطه.