____________________
قوله: " ولو أحاط الدين الخ ". دليل كون الخصومة والمحاكمة إلى الوارث لا إلى الديان - وإن استوعب دينهم تركته على تقدير أنها تنتقل إلى الوارث، ولهم الخيار في قضاء الدين عن التركة وغيرها، وقد تعلق بها الدين كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فيتصرفون فيها كيف شاؤوا ويضمنون الدين أو لتعلق الدين بالرهن، فلا يتصرفون فيها - أن التركة ما لهم، فلم يكن دعوى إثباتها إلا لهم، ولكن لا يجوز لهم المسامحة كدعوى سائر أموالهم، إلا أن يلتزموا بقضاء الدين من غير التركة، وهو ظاهر.
ولكن التقدير غير ظاهر، وقد مر البحث فيه، ويمكن أن سيجئ أيضا، فتأمل.
ثم إنه قد يناقش في ظهور ذلك على ذلك التقدير أيضا، لتعلق حقهم بها، فلهم أن ينازعوا ويدعوا الحضور في الدعوى حتى لا يتسامحوا، ولا يتفقوا مع الخصم والمدعى عليه ويصالحوا بأقل ويسقطوا، إذ عرفوا أن لا يصل إليهم، لأنه يأخذه الديان.
ويؤيده رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال:
إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا (1).
ولكن في السند محمد بن أسلم الجبلي المجهول (2).
ولكن التقدير غير ظاهر، وقد مر البحث فيه، ويمكن أن سيجئ أيضا، فتأمل.
ثم إنه قد يناقش في ظهور ذلك على ذلك التقدير أيضا، لتعلق حقهم بها، فلهم أن ينازعوا ويدعوا الحضور في الدعوى حتى لا يتسامحوا، ولا يتفقوا مع الخصم والمدعى عليه ويصالحوا بأقل ويسقطوا، إذ عرفوا أن لا يصل إليهم، لأنه يأخذه الديان.
ويؤيده رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال:
إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا (1).
ولكن في السند محمد بن أسلم الجبلي المجهول (2).