____________________
ويمكن حمل الحبس على المراقبة.
ولا شك أن الترك بالكلية إلى ميسرة أولى، لاحتمال دخوله تحت ظاهر الآية، وللأخبار الدالة على المسامحة، ومواساة الإخوة وحسن الاقتضاء وعدم التضييق على الإخوة " وأن تصدقوا خير لكم " (1).
وإن لم يعلم وجود مال أصلا، كأن تكون الدعوى صداق الزوجة، أو نفقتها، أو أرش الجناية، وأقر به المدعى عليه، وادعى الاعسار ولم يمكن الاثبات بالبينة، قالوا: حلف وخلي.
وفيه أيضا تأمل، وعدم الاحلاف أظهر، لما مر من ظاهر الآية وغيره، ولعدم الدليل على ذلك، إلا أن يدعى عليه وجود مال وأنكر، فيدخل تحت عموم:
اليمين على من أنكر، مع أنه مخالف لظاهر الآية وما مر، ولا شك أن الترك أولى، لما مر.
قوله: " وإن أنكر الخ ". إذا ادعى المدعي وكان جواب المدعى عليه هو الانكار، طولب المدعي بالبينة، لقوله عليه السلام: البينة على المدعي (2)، كما مر فإن حصلت البينة الشرعية بحيث يحكم بها عليه، يحكم عليه بعد سؤاله، ولا يثبت الحق عندهم إلا بالحكم، فإن مجرد البينة لا يكفي، فإن لاجتهاده ونظره دخلا في الاثبات، فلا بد من انضمامه، فكأنها ليست بحجة شرعية مطلقا كالاقرار، بل للحاكم، ومع الحكم، لغيره أيضا.
ولا شك أن الترك بالكلية إلى ميسرة أولى، لاحتمال دخوله تحت ظاهر الآية، وللأخبار الدالة على المسامحة، ومواساة الإخوة وحسن الاقتضاء وعدم التضييق على الإخوة " وأن تصدقوا خير لكم " (1).
وإن لم يعلم وجود مال أصلا، كأن تكون الدعوى صداق الزوجة، أو نفقتها، أو أرش الجناية، وأقر به المدعى عليه، وادعى الاعسار ولم يمكن الاثبات بالبينة، قالوا: حلف وخلي.
وفيه أيضا تأمل، وعدم الاحلاف أظهر، لما مر من ظاهر الآية وغيره، ولعدم الدليل على ذلك، إلا أن يدعى عليه وجود مال وأنكر، فيدخل تحت عموم:
اليمين على من أنكر، مع أنه مخالف لظاهر الآية وما مر، ولا شك أن الترك أولى، لما مر.
قوله: " وإن أنكر الخ ". إذا ادعى المدعي وكان جواب المدعى عليه هو الانكار، طولب المدعي بالبينة، لقوله عليه السلام: البينة على المدعي (2)، كما مر فإن حصلت البينة الشرعية بحيث يحكم بها عليه، يحكم عليه بعد سؤاله، ولا يثبت الحق عندهم إلا بالحكم، فإن مجرد البينة لا يكفي، فإن لاجتهاده ونظره دخلا في الاثبات، فلا بد من انضمامه، فكأنها ليست بحجة شرعية مطلقا كالاقرار، بل للحاكم، ومع الحكم، لغيره أيضا.