ويشترط تسمية الأصل.
لا التعديل، فإن عدله أو عرف الحاكم العدالة حكم وإلا بحث، وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل.
____________________
قوله: " ولو حكم بشهادة الفرع الخ ". يعني إذا حضر الفرع مجلس الحكم وشهد شهادته وقبلها الحاكم لوجود شرائط القبول فحكم بمقتضاها ثم حضر الأصل مجلس الحكم وأكذب وخالف الفرع بأنه لم أشهده على شئ، لم يقدح ذلك في الحكم ولم ينقض بذلك ولا غرم أيضا على الفرع يعني ليس حكمه حكم رجوع الشاهد وظهور كذبه ليبطل الحكم فيرجع صاحب الحق على الشاهد فيغرم له ما أخذ بشهادته كما في سائر الشهادات، لأنه قد ثبت شهادة الأصل بالحجة الشرعية فوجب على الحاكم الحكم فيحكم على مقتضى الحجة فلا يمكن نقضه ما نكلوا المدعى عليه كسائر الشهادات، فليس الأصل هنا إلا كالمدعى عليه.
قوله، " ويشترط تسمية الأصل ". من جملة شرائط قبول شهادة الفرع أن يسمى حين شهادته عند الحاكم، الأصل باسمه بحيث يعرف بذلك، ولا يكفي أن يقول أشهدني شخص أو ثقة لأنه قد يكون الذي أشهده فاسقا معلوم الفسق عند الحاكم أو المدعى عليه فلا بد أن يعرفه بحيث يعلم فيخلص عن احتمال التدليس.
والظاهر أن تعريفه بحليته (1) إذا عرف بها كاف ولا يحتاج إلى التسمية.
قوله: " لا التعديل الخ ". أي لا يشترط في سماع شهادة الفرع أن يعدل الفرع الأصل، إذ ليس عليه إلا أن يشهد على شهادته.
ثم على الحاكم أن ينظر؛ فإن كان هو مقبول الشهادة فينظر في حال
قوله، " ويشترط تسمية الأصل ". من جملة شرائط قبول شهادة الفرع أن يسمى حين شهادته عند الحاكم، الأصل باسمه بحيث يعرف بذلك، ولا يكفي أن يقول أشهدني شخص أو ثقة لأنه قد يكون الذي أشهده فاسقا معلوم الفسق عند الحاكم أو المدعى عليه فلا بد أن يعرفه بحيث يعلم فيخلص عن احتمال التدليس.
والظاهر أن تعريفه بحليته (1) إذا عرف بها كاف ولا يحتاج إلى التسمية.
قوله: " لا التعديل الخ ". أي لا يشترط في سماع شهادة الفرع أن يعدل الفرع الأصل، إذ ليس عليه إلا أن يشهد على شهادته.
ثم على الحاكم أن ينظر؛ فإن كان هو مقبول الشهادة فينظر في حال