____________________
اليد، فتأمل.
وإن الذي نجده رجحان ما في الرواية، لصحتها، وعدم ظهور دليل غيرها ومجرد كون الإشارة معتبرة في مواضع، لا يوجب كونها كلية، وعدم جواز العمل بالرواية.
وأن التخيير بين الإشارة وما في الرواية أولى من تعيين الإشارة.
وما نجد دليلا للشيخ بوضع اليد، سواء قلنا بالانضمام أو أنه على حدة.
ويمكن الضم إلى الإشارة تحريك اللسان، والإشارة باليد كما قيل في موضع جعل إشارته قائما مقام لسانه، فتأمل.
قوله: " ولا يستحلف الخ ". لعل المراد النفي، والنهي عن الاستحلاف بغير الحاكم وحضوره. فالمراد بمجلس الحكم، مجلس الحاكم، سواء حكم فيه أم لا، فإنه يجوز له أن يحلف في غير مجلس الحكم، بأن يحكم في مجلس ويحلف في آخر.
ولأنه لا يجوز لغيره أن يحلف وإن كان في مجلس الحكم.
ولأنه يجوز، بل قالوا: يستحب الاحلاف في المواضع الشريفة، مثل المساجد والمشاهد، إلا في المال الذي هو أقل من نصاب القطع، وإن يكن مجلسا للحكم، بل يكون الحكم فيه مكروها، فلا يحتاج هنا، بل لا يصح تخصيص الحلف باليمين الغير المغلظة، أو الحمل على الكراهة، مع كون محل الحكم من أمكنة تغليظ اليمين كما فعله في عبارة الشرائع في شرحه.
ولأن اليمين المغلظة أيضا في مجلس الحكم إذا كان التغليظ بغير المكان.
ولأنه قد يقع الحكم في مكان التغليظ.
ولأن كراهة اليمين في أمكنة التغليظ غير ظاهر، بل يستحب فيها إذا أراد التغليظ، فتأمل.
وإن الذي نجده رجحان ما في الرواية، لصحتها، وعدم ظهور دليل غيرها ومجرد كون الإشارة معتبرة في مواضع، لا يوجب كونها كلية، وعدم جواز العمل بالرواية.
وأن التخيير بين الإشارة وما في الرواية أولى من تعيين الإشارة.
وما نجد دليلا للشيخ بوضع اليد، سواء قلنا بالانضمام أو أنه على حدة.
ويمكن الضم إلى الإشارة تحريك اللسان، والإشارة باليد كما قيل في موضع جعل إشارته قائما مقام لسانه، فتأمل.
قوله: " ولا يستحلف الخ ". لعل المراد النفي، والنهي عن الاستحلاف بغير الحاكم وحضوره. فالمراد بمجلس الحكم، مجلس الحاكم، سواء حكم فيه أم لا، فإنه يجوز له أن يحلف في غير مجلس الحكم، بأن يحكم في مجلس ويحلف في آخر.
ولأنه لا يجوز لغيره أن يحلف وإن كان في مجلس الحكم.
ولأنه يجوز، بل قالوا: يستحب الاحلاف في المواضع الشريفة، مثل المساجد والمشاهد، إلا في المال الذي هو أقل من نصاب القطع، وإن يكن مجلسا للحكم، بل يكون الحكم فيه مكروها، فلا يحتاج هنا، بل لا يصح تخصيص الحلف باليمين الغير المغلظة، أو الحمل على الكراهة، مع كون محل الحكم من أمكنة تغليظ اليمين كما فعله في عبارة الشرائع في شرحه.
ولأن اليمين المغلظة أيضا في مجلس الحكم إذا كان التغليظ بغير المكان.
ولأنه قد يقع الحكم في مكان التغليظ.
ولأن كراهة اليمين في أمكنة التغليظ غير ظاهر، بل يستحب فيها إذا أراد التغليظ، فتأمل.