ولو قال: لا بينة لي، ثم أحضرها سمعت.
ولو ادعى المنكر الجرح، انظر ثلاثة أيام، فإن تعذر حكم.
____________________
قوله: " لاحتمال الغفلة ". دليل لعدم الاقتصار، وضم أنه مقبول الشهادة أي لا يكفي ذلك، لاحتمال غفلة المزكين من وجود المانع في الشهود، مثل الشركة، والعداوة، والعبودية، والأبوة إن قيل بها، فيشهدون بالمقبولية. أو لاحتمال وجود الغفلة وعدم الدقة والضبط في شهود الأصل، مثل أن يكونوا كثيري السهو والنسيان وغير ضابطين وخفاف العقل والأبدال، وذلك لا ينافي العدالة، وهو ظاهر، إذ قد يرجى شفاعة من ترد شهادته، كما هو المشهور.
قوله: " ولو قال: لا بينة لي الخ ". وجه سماع بينة المدعي إن أحضرها - بعد قوله: (لا بينة لي) - ظاهر، وهو عموم أدلة السماع مع عدم المانع، إذ لم يثبت كون قوله: (لا بينة لي) مانعا، لعدم المنافاة لاحتمال النسيان والغفلة، أو اعتقاد عدم حضورها ومجيئهم عند الحاكم ونحو ذلك.
قوله: " ولو ادعى المنكر الخ ". إذا أحضر المدعي الشهود وأثبت قولهم وادعى المنكر أن عنده الجارح، ولكنه ليس بحاضر، أنظره الحاكم ثلاثة أيام، فإن جاء الجارح ينظر فيه الحاكم فيعمل بما يثبت عنده من ترجيح الجرح والتعديل، وإن تعذر حكم عليه ولم ينظره أكثر من ذلك.
ولعل وجه الانظار، أنه يدعي أمرا ممكنا، وقد يكون صادقا في ذلك، فلو لم يسمع، لكان ظلما.
وأما التقدير بالمقدار المذكور، فكأنه لأن الأكثر منه ضرر على المدعي، والامهال يوجب تعطيل الأحكام، ولأن ذلك هو المقدر في بعض المسائل، فتأمل.
وفي رواية طويلة في وصية أمير المؤمنين عليه السلام شريحا: واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما (بينهم - خ)، فإن أحضرهم أخذت له بحقه، وإن لم
قوله: " ولو قال: لا بينة لي الخ ". وجه سماع بينة المدعي إن أحضرها - بعد قوله: (لا بينة لي) - ظاهر، وهو عموم أدلة السماع مع عدم المانع، إذ لم يثبت كون قوله: (لا بينة لي) مانعا، لعدم المنافاة لاحتمال النسيان والغفلة، أو اعتقاد عدم حضورها ومجيئهم عند الحاكم ونحو ذلك.
قوله: " ولو ادعى المنكر الخ ". إذا أحضر المدعي الشهود وأثبت قولهم وادعى المنكر أن عنده الجارح، ولكنه ليس بحاضر، أنظره الحاكم ثلاثة أيام، فإن جاء الجارح ينظر فيه الحاكم فيعمل بما يثبت عنده من ترجيح الجرح والتعديل، وإن تعذر حكم عليه ولم ينظره أكثر من ذلك.
ولعل وجه الانظار، أنه يدعي أمرا ممكنا، وقد يكون صادقا في ذلك، فلو لم يسمع، لكان ظلما.
وأما التقدير بالمقدار المذكور، فكأنه لأن الأكثر منه ضرر على المدعي، والامهال يوجب تعطيل الأحكام، ولأن ذلك هو المقدر في بعض المسائل، فتأمل.
وفي رواية طويلة في وصية أمير المؤمنين عليه السلام شريحا: واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما (بينهم - خ)، فإن أحضرهم أخذت له بحقه، وإن لم