____________________
وتسليمه إلى أهله، ولكن لا يسلمه إليه إلا بكفيل ملي، ليظهر فائدة الحكم، ولا يلزم تأخير الحقوق، ولا يفوت مال الخصم على تقدير قدحه، ولهذا كان في الرواية التي دليل الحكم (لا يدفع إلا بكفلاء).
قول: " ويقضى في السرقة الخ ". لما كانت السرقة مشتملة على حق الله وحق الناس، ولا يجوز الحكم في الأول، ويجوز في الثاني على الغائب، فيجوز أن يحكم على الغائب بالمال وغرامته لأهله، بعد ثبوتها شرعا، ولا يمكن الحكم عليه بقطع اليد وهو غائب، بل يصبر حتى يحضر فيثبت عليه ويقطع، هذا هو المشهور.
وتردد في الشرائع في القطع حينئذ، كأنه من حيث حكم لأصحاب بأنه من حقوق الله، ولا حكم فيه على الغائب، ومن حيث أن القطع والمال معلولا علة واحدة، وهي السرقة، فإذا ثبت أحد معلوليها ثبت العلية، فيلزم ثبوت معلولها الآخر، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة، وهو محال.
وأجيب بأن التخلف لمانع واقع كثيرا، مثل ما لو أقر بالسرقة مرة واحدة، فإنه يثبت بها المال دون القطع، ولو أقر المحجور عليه بالمال بالسرقة قطع، ولا يلزمه المال.
قيل: والأصل فيه أن هذه ليست عللا حقيقية، بل علل شرعية، وإنما هي معرفات للأحكام، لا عللا مقتضية لها، وفيه تأمل.
وينبغي أن يقال: ليس ثبوت السرقة علة تامة لهما، بل ثبوتها مع حضور المدعى عليه علة تامة لهما مع باقي الشرائط، فلا تخلف.
وكذا في الأمثلة، فإن ثبوتها بالبينة، أو الاقرار مرتين علة لهما مرة واحدة وكذا ثبوتها من غير المحجور عليه، علة لهما لا مطلقا، والتخلف عن العلة التامة لمانع غير معقول، وعن غير التامة معقول.
ولا فرق في ذلك بين العلة الحقيقية والمعرفة، لا أن التخلف عن الحقيقية
قول: " ويقضى في السرقة الخ ". لما كانت السرقة مشتملة على حق الله وحق الناس، ولا يجوز الحكم في الأول، ويجوز في الثاني على الغائب، فيجوز أن يحكم على الغائب بالمال وغرامته لأهله، بعد ثبوتها شرعا، ولا يمكن الحكم عليه بقطع اليد وهو غائب، بل يصبر حتى يحضر فيثبت عليه ويقطع، هذا هو المشهور.
وتردد في الشرائع في القطع حينئذ، كأنه من حيث حكم لأصحاب بأنه من حقوق الله، ولا حكم فيه على الغائب، ومن حيث أن القطع والمال معلولا علة واحدة، وهي السرقة، فإذا ثبت أحد معلوليها ثبت العلية، فيلزم ثبوت معلولها الآخر، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة، وهو محال.
وأجيب بأن التخلف لمانع واقع كثيرا، مثل ما لو أقر بالسرقة مرة واحدة، فإنه يثبت بها المال دون القطع، ولو أقر المحجور عليه بالمال بالسرقة قطع، ولا يلزمه المال.
قيل: والأصل فيه أن هذه ليست عللا حقيقية، بل علل شرعية، وإنما هي معرفات للأحكام، لا عللا مقتضية لها، وفيه تأمل.
وينبغي أن يقال: ليس ثبوت السرقة علة تامة لهما، بل ثبوتها مع حضور المدعى عليه علة تامة لهما مع باقي الشرائط، فلا تخلف.
وكذا في الأمثلة، فإن ثبوتها بالبينة، أو الاقرار مرتين علة لهما مرة واحدة وكذا ثبوتها من غير المحجور عليه، علة لهما لا مطلقا، والتخلف عن العلة التامة لمانع غير معقول، وعن غير التامة معقول.
ولا فرق في ذلك بين العلة الحقيقية والمعرفة، لا أن التخلف عن الحقيقية