____________________
وماض، فأخذه صاحبه بعد أن ثبت شرعا ذلك فللمشتري الرجوع على بائعه بما دفعه إليه من الثمن.
وقد عرفت أن هذا إنما يكون إذا ثبت كونه مستحقا ومغصوبا عند البائع، وحينئذ لا كلام في جواز الرجوع، إذا لم يصرح المشتري في مقام منازعة المدعي وغيره بأنه ملك للبائع، سواء ما أسنده إليه أصلا، أو عرضا مثل أن يقول: اشتريته منه، وهو في يده، وأنه رجل خير ما يبيع مال الناس، وليس بغاصب ونحو ذلك.
وأما إذا صرح في مقام دفع المنازعة وقال: إنه ملك البائع، وإن الأخذ ظلم فحينئذ في الرجوع إشكال، من أنه بحسب الظاهر إقرار بملكية البائع للمبيع، وأن المدعي الأخذ إنما أخذه ظلما، ومن أن مثل هذا الكلام يقال في مقام المنازعة ودفع الخصومة والنزاع، فيمكن أن يقال: كما قيل: إن علم أن ليس ذلك لدفع الخصومة بحسب الظاهر والعرف، ولأن اليد دليل الملك ونحو ذلك مما يعلم أن مقصود الشهادة والعلم بأنه للبائع بحسب العرف أو الظاهر، بأن استمر على ذلك الدعوى بعد الخصومة أيضا وما رجع عنها فلا يرجع، وإلا يرجع. فإن رجع وبين وجه قوله:
(أنه ملكه) - بمثل أنه كان بيده وهو دليل الملك، أو أنه رجل خير فلا يبيع إلا ماله، أو بأنه بناء على العرف ودفع الخصومة بالمبالغة ونحو ذلك - يقبل.
وبالجملة إن علم أنه قطع بذلك وما رجع - أو رجع ولكن علم أنه كان أولا معتقدا أنه ظلم محض، ولكن لما علم أنه حينئذ لا رجوع له، رجع (1) - لم يرجع عليه بالثمن، وإلا يرجع. فينبغي تفويض الأمر إلى علم الحاكم ومعرفته فيعمل به.
قوله: " ولو أحبل جارية الخ ". أي لو ادعى شخص أن الجارية المعينة
وقد عرفت أن هذا إنما يكون إذا ثبت كونه مستحقا ومغصوبا عند البائع، وحينئذ لا كلام في جواز الرجوع، إذا لم يصرح المشتري في مقام منازعة المدعي وغيره بأنه ملك للبائع، سواء ما أسنده إليه أصلا، أو عرضا مثل أن يقول: اشتريته منه، وهو في يده، وأنه رجل خير ما يبيع مال الناس، وليس بغاصب ونحو ذلك.
وأما إذا صرح في مقام دفع المنازعة وقال: إنه ملك البائع، وإن الأخذ ظلم فحينئذ في الرجوع إشكال، من أنه بحسب الظاهر إقرار بملكية البائع للمبيع، وأن المدعي الأخذ إنما أخذه ظلما، ومن أن مثل هذا الكلام يقال في مقام المنازعة ودفع الخصومة والنزاع، فيمكن أن يقال: كما قيل: إن علم أن ليس ذلك لدفع الخصومة بحسب الظاهر والعرف، ولأن اليد دليل الملك ونحو ذلك مما يعلم أن مقصود الشهادة والعلم بأنه للبائع بحسب العرف أو الظاهر، بأن استمر على ذلك الدعوى بعد الخصومة أيضا وما رجع عنها فلا يرجع، وإلا يرجع. فإن رجع وبين وجه قوله:
(أنه ملكه) - بمثل أنه كان بيده وهو دليل الملك، أو أنه رجل خير فلا يبيع إلا ماله، أو بأنه بناء على العرف ودفع الخصومة بالمبالغة ونحو ذلك - يقبل.
وبالجملة إن علم أنه قطع بذلك وما رجع - أو رجع ولكن علم أنه كان أولا معتقدا أنه ظلم محض، ولكن لما علم أنه حينئذ لا رجوع له، رجع (1) - لم يرجع عليه بالثمن، وإلا يرجع. فينبغي تفويض الأمر إلى علم الحاكم ومعرفته فيعمل به.
قوله: " ولو أحبل جارية الخ ". أي لو ادعى شخص أن الجارية المعينة