مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ١١٧
لازما، فلا تسمع دعوى الهبة مجردة عن دعوى القبض.
____________________
قوله: " لازما الخ ". إشارة إلى شرط آخر، أي يشترط كون ما يدعى به ملكا لازما للمدعي، أو لمن يدعي له على المدعى عليه لا ملكا متزلزلا يجوز للمدعى عليه الرجوع عنه، مثل دعوى الهبة والقبض بالإذن فإن الهبة بدونه لا تلزم.
فلو ادعى هبة مال معين مجردا عن القبض لا يسمع، وإذا ضم إليها (أقبضتني) ونحوه - مثل هبة يلزمك التسليم إلي - يقبل.
دليله أن الهبة أعم من المقبوضة وغيرها، ولا يلزمه إلا المقبوضة، فلا فائدة في أثباتها، إذ لم يمكن الحكم بالتسليم، ولأنه قد يكون وهبه ثم رجع فلا يلزمه شئ، هكذا علل.
وفيه تأمل، لأنه إذا ثبت الهبة، قد يترتب عليها الفائدة، مثل أن يكون ناذرا اقباض كل هبة، وعدم الرجوع، أو لأنه لو كان اللزوم شرطا، لزم (عدم - خ) (سماع - خ) الدعوى مع الاقباض أيضا، إذ لا يلزم معه أيضا في كثير من الأفراد مثل الأجنبي.
وأيضا يلزم عدم دعوى شرى حيوان إلا مع ضم مضي زمان سقوط خياره الثلاثة وتفرق المجلس في سائر العقود ونحوها، والظاهر عدم القائل بذلك.
وبالجملة، أصل الملك أمر ولزومه آخر، ولكل فائدة، فيمكن دعوى أحدهما بدون الآخر، وإذا ثبت أحدهما يبقى الآخر، فإن سلم المدعى عليه ذلك، وإلا لا بد من إثبات ذلك الأمر الآخر إن أراد اللزوم، فيمكن أن يثبت أو يحلف كما في سائر الدعاوى، فتأمل.
على أنه قد يقال: المتبادر من هبة المال المعين، الهبة الكاملة، فإنه عرفا يفهم منه القبض، خصوصا على مذهب من يجعل القبض شرطا للصحة، لا اللزوم، فتأمل.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست