(الأول) العقوبة:
فإن رجع قبل القضاء لم يقض، ووجب حد القذف إن شهدوا بالزنا، ولو قال: غلطنا احتمل سقوطه.
____________________
الأصل إن كان عرفه بالعدالة، والقبول حكم، وإلا يجب البحث عن المعدل والعدالة حتى يتحقق، فإن ثبت، وإلا توقف كما في سائر الأحكام والشهود.
وأيضا ليس على شهود الفرع أن يشهدوا أن الأصل صادق في شهادته، بل إنما عليهم الشهادة على شهادته وإن لم يعلموا صدقه، فيبحث الحاكم عن العدالة فتحصل بالصدق فيحكم، وهو ظاهر.
قوله: " وهو أما عن شهادة العقوبة الخ ". بيان أحكام رجوع الشاهد أن المشهود به الذي يرجع عن شهادته إما ما يوجب العقوبة، وهي الحد والتعزير وإما البضع أو المال فإن رجع الشاهد عن الأول قبل قضاء القاضي به، لم يقض بعده وتبطل شهادته فوجب حد الشاهد حد القذف إن كان المشهود به الذي شهد الشهود به ورجعوا عنه، هو زنا الحر المسلم العفيف الموجب لحد القذف لو لم يثبت.
وإن كان موجبا للتعزير عزر مثل أن يكون المقذوف بالزنا رقا أو أمة أو كافرا أو مشهورا بالزنا.
هذا إن قال الشاهد: كذبنا أو افترينا أو تعمدنا في رميه بالزنا ونحو ذلك.
ودليله القرآن (1) الدال على وجوب حد القاذف على تقدير الاثبات
وأيضا ليس على شهود الفرع أن يشهدوا أن الأصل صادق في شهادته، بل إنما عليهم الشهادة على شهادته وإن لم يعلموا صدقه، فيبحث الحاكم عن العدالة فتحصل بالصدق فيحكم، وهو ظاهر.
قوله: " وهو أما عن شهادة العقوبة الخ ". بيان أحكام رجوع الشاهد أن المشهود به الذي يرجع عن شهادته إما ما يوجب العقوبة، وهي الحد والتعزير وإما البضع أو المال فإن رجع الشاهد عن الأول قبل قضاء القاضي به، لم يقض بعده وتبطل شهادته فوجب حد الشاهد حد القذف إن كان المشهود به الذي شهد الشهود به ورجعوا عنه، هو زنا الحر المسلم العفيف الموجب لحد القذف لو لم يثبت.
وإن كان موجبا للتعزير عزر مثل أن يكون المقذوف بالزنا رقا أو أمة أو كافرا أو مشهورا بالزنا.
هذا إن قال الشاهد: كذبنا أو افترينا أو تعمدنا في رميه بالزنا ونحو ذلك.
ودليله القرآن (1) الدال على وجوب حد القاذف على تقدير الاثبات