ولو كان الاشتراك نادرا، قدم قول المدعي مع اليمين.
____________________
يلزم بالحق، فينفذ الحكم عليه.
وإن أنكر، فإن شهد الشهود عليه بعينه فكذلك، وإن شهدوا بموصوف بالصفات المكتوبة وأنكر فإن أظهر المساوي في النسب، توقف الحاكم إن أنكر هو أيضا.
وإن اعترف ألزم.
وإن كان الآخر المساوي ميتا، فإن دلت أمارة على عدم كونه المحكوم عليه، مثل أن يكون تأريخ الدين مؤخرا عن موته، لم يلتفت إليه، بل يلزم الأول الحكم، وإلا توقف الحاكم حتى يتبين المحكوم عليه.
هذا إذا كانت الشهادة بالاسم والنسب.
فإن كانت بالحلية الموصوفة، فمع الاقرار يلزم، ومع الانكار، فإن كانت الصفة بحيث لا يمكن فيها المشاركة فكذلك، وإن كانت بحيث يمكن، ولا يندر ويبعد، مثل كونه ذا ست أصابع وموصوفا بتلك الصفات الكثيرة فالقول قول المنكر مع اليمين للأصل، وعدم الرجحان، يعني لا يحكم عليه، بل يتوقف، فإن حلف، وإن نكل فيرد، أو يحكم عليه مثل غيره من الدعاوى.
وإن كان نادرا قدم قول المدعي، فإن الظاهر هنا يقدم على الأصل، ويضم اليمين إليه، لدفع الاحتمال البعيد هذا ظاهر الكلام.
وفيه تأمل، لأنه فرق بين الشهادة بالاسم والنسب، وبين الشهادة بالحلية والوصف، لسماع الانكار، والشركة في الأول، مع إظهار الشريك في الاسم والنسب، وبسماعهما في الثاني بدون ذلك والحكم بأن القول قول المنكر مع عدم ندرة الاشتراك، وبأنه قول المدعي مع اليمين مع الندرة، وذلك غير ظاهر الدليل.
والذي ينبغي أن يقال: إنه إن ثبت يقينا، أو ظنا شرعيا، بالشهود
وإن أنكر، فإن شهد الشهود عليه بعينه فكذلك، وإن شهدوا بموصوف بالصفات المكتوبة وأنكر فإن أظهر المساوي في النسب، توقف الحاكم إن أنكر هو أيضا.
وإن اعترف ألزم.
وإن كان الآخر المساوي ميتا، فإن دلت أمارة على عدم كونه المحكوم عليه، مثل أن يكون تأريخ الدين مؤخرا عن موته، لم يلتفت إليه، بل يلزم الأول الحكم، وإلا توقف الحاكم حتى يتبين المحكوم عليه.
هذا إذا كانت الشهادة بالاسم والنسب.
فإن كانت بالحلية الموصوفة، فمع الاقرار يلزم، ومع الانكار، فإن كانت الصفة بحيث لا يمكن فيها المشاركة فكذلك، وإن كانت بحيث يمكن، ولا يندر ويبعد، مثل كونه ذا ست أصابع وموصوفا بتلك الصفات الكثيرة فالقول قول المنكر مع اليمين للأصل، وعدم الرجحان، يعني لا يحكم عليه، بل يتوقف، فإن حلف، وإن نكل فيرد، أو يحكم عليه مثل غيره من الدعاوى.
وإن كان نادرا قدم قول المدعي، فإن الظاهر هنا يقدم على الأصل، ويضم اليمين إليه، لدفع الاحتمال البعيد هذا ظاهر الكلام.
وفيه تأمل، لأنه فرق بين الشهادة بالاسم والنسب، وبين الشهادة بالحلية والوصف، لسماع الانكار، والشركة في الأول، مع إظهار الشريك في الاسم والنسب، وبسماعهما في الثاني بدون ذلك والحكم بأن القول قول المنكر مع عدم ندرة الاشتراك، وبأنه قول المدعي مع اليمين مع الندرة، وذلك غير ظاهر الدليل.
والذي ينبغي أن يقال: إنه إن ثبت يقينا، أو ظنا شرعيا، بالشهود