____________________
بأربعة، وهو كذلك والخبر الذي يأتي أيضا فتأمل.
وأما إن قال: غلطنا أو اشتبه علينا ونحو ذلك، احتمل وجوب الحد كالأول وسقوطه أي عدم تعلقه به ووجوبه بعد أن تعلق ظاهرا أو استحق بالرجوع، فكأنه يثبت أولا ثم سقط ولهذا قال: احتمل سقوطه أي سقوط الحد بقوله صلى الله عليه وآله، المشهور بين العامة (1) والخاصة: إدرأوا الحدود بالشبهات (2) ولا شك أن هذه شبهة.
وعدمه، لأنه قد افترى افتراء موجبا للحد، وسقوطه بالاثبات بالبينة الشرعية معلوم، وبغيره غير معلوم، وكون مثل هذا شبهة موجبة للدرء غير ظاهر، ولأنه يحد لو لم يتم الشهود الأربعة، مع أنه ليس منه تقصير أصلا، بل أتى بالشهادة الواجبة فلما لم يأت غيره بها استحق الحد للفرية ولم يصر ذلك شبهة موجبة للدرء، وهنا مع وقوع التقصير منه لعدم التحفظ بالطريق الأولى.
ولمرسلة ابن محبوب، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال: إن قال الراجع (الرابع خ ل): أوهمت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت قتل (3).
وإن كانت هذه مرسلة، لكنها مرسلة ابن محبوب الذي أجمعوا على تصحيح ما صح عنه.
وتدل على عدم الدرء بمثل: (غلطنا) فتأمل.
هذا كله إن صرح بالرجوع، فإن لم يصرح به بل قال للحاكم بعد
وأما إن قال: غلطنا أو اشتبه علينا ونحو ذلك، احتمل وجوب الحد كالأول وسقوطه أي عدم تعلقه به ووجوبه بعد أن تعلق ظاهرا أو استحق بالرجوع، فكأنه يثبت أولا ثم سقط ولهذا قال: احتمل سقوطه أي سقوط الحد بقوله صلى الله عليه وآله، المشهور بين العامة (1) والخاصة: إدرأوا الحدود بالشبهات (2) ولا شك أن هذه شبهة.
وعدمه، لأنه قد افترى افتراء موجبا للحد، وسقوطه بالاثبات بالبينة الشرعية معلوم، وبغيره غير معلوم، وكون مثل هذا شبهة موجبة للدرء غير ظاهر، ولأنه يحد لو لم يتم الشهود الأربعة، مع أنه ليس منه تقصير أصلا، بل أتى بالشهادة الواجبة فلما لم يأت غيره بها استحق الحد للفرية ولم يصر ذلك شبهة موجبة للدرء، وهنا مع وقوع التقصير منه لعدم التحفظ بالطريق الأولى.
ولمرسلة ابن محبوب، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال: إن قال الراجع (الرابع خ ل): أوهمت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت قتل (3).
وإن كانت هذه مرسلة، لكنها مرسلة ابن محبوب الذي أجمعوا على تصحيح ما صح عنه.
وتدل على عدم الدرء بمثل: (غلطنا) فتأمل.
هذا كله إن صرح بالرجوع، فإن لم يصرح به بل قال للحاكم بعد