ولو تراضى الخصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزم (لزمهما خ - ل) الحكم، ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام.
____________________
إلا أن يخصص بوقت عدم امكان الوصول إليه عليه السلام وإلى نائبه، وعدم امكان نصبه بخصوصه وهو بعيد، نعم لا بد من ارتكابه، إن قام الدليل عليه، فتأمل.
قوله: " ولو نصب الخ ". لو كان (فلو) كان (1) أولى، ليكون تفريعا على ما سبقه، من اشتراط إذنه عليه السلام، أو إذن من نصبه. فلا يصير شخص بنصب أهل البلاد له حاكما وقاضيا، ولم يجز ولم ينفذ حكمه، إذ لا بد من الإذن.
نعم لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية أن يحكم بينهما بحكم الله، ولم يكن مأذونا ومنصوبا بخصوصه من الإمام ونائبه للحكم والقضاء وحكم بحكم موافق للحق ونفس الأمر - بشرط اتصافه بشرائط الحكم غير الإذن، من الاجتهاد والعدالة - صح ذلك الحكم، ومضى حكمه فيهما، وليس لهما نقضه بعده.
ولا يشترط الرضا بعد الحكم على المشهور، ولا يجوز لهما خلاف ذلك.
وهذا إنما يتصور في زمان الحضور وإمكان الاستئذان، لا حال الغيبة، التي لا يمكن الاستئذان، إذ حينئذ كل من اتصف بما تقدم من الشرائط، فهو قاض وحاكم ولم يحتج إلى شئ آخر غير ذلك كما تقرر عندهم.
اللهم إلا أن يكون أعلم منه موجودا، ويتمكن من الوصول إليه وإنفاذ حكمه، وحينئذ يتعين ذلك، بناء على القول المشهور من تعيين الأعلم.
وحينئذ يتصور تراضي الخصمين بواحد من الرعية، فتأمل.
وكان دليل نفاذ حكم من يرضى الخصمان به - بشرط اتصافه بالشرط المذكور - هو الاجماع أيضا، وإلا فما أعرف له دليلا بعد جعله مخصوصا بحال الحضور
قوله: " ولو نصب الخ ". لو كان (فلو) كان (1) أولى، ليكون تفريعا على ما سبقه، من اشتراط إذنه عليه السلام، أو إذن من نصبه. فلا يصير شخص بنصب أهل البلاد له حاكما وقاضيا، ولم يجز ولم ينفذ حكمه، إذ لا بد من الإذن.
نعم لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية أن يحكم بينهما بحكم الله، ولم يكن مأذونا ومنصوبا بخصوصه من الإمام ونائبه للحكم والقضاء وحكم بحكم موافق للحق ونفس الأمر - بشرط اتصافه بشرائط الحكم غير الإذن، من الاجتهاد والعدالة - صح ذلك الحكم، ومضى حكمه فيهما، وليس لهما نقضه بعده.
ولا يشترط الرضا بعد الحكم على المشهور، ولا يجوز لهما خلاف ذلك.
وهذا إنما يتصور في زمان الحضور وإمكان الاستئذان، لا حال الغيبة، التي لا يمكن الاستئذان، إذ حينئذ كل من اتصف بما تقدم من الشرائط، فهو قاض وحاكم ولم يحتج إلى شئ آخر غير ذلك كما تقرر عندهم.
اللهم إلا أن يكون أعلم منه موجودا، ويتمكن من الوصول إليه وإنفاذ حكمه، وحينئذ يتعين ذلك، بناء على القول المشهور من تعيين الأعلم.
وحينئذ يتصور تراضي الخصمين بواحد من الرعية، فتأمل.
وكان دليل نفاذ حكم من يرضى الخصمان به - بشرط اتصافه بالشرط المذكور - هو الاجماع أيضا، وإلا فما أعرف له دليلا بعد جعله مخصوصا بحال الحضور