____________________
ومع نكولهما يكون لهما منصفا.
وكذا مع عدم تشبث أحدهما. ومع تشبث أحدهما دون الآخر، فالحكم مبني على تقديم بينة الداخل أو الخارج كما في غير الانسان.
وإن اعترف فإن كان لهما، حكم عليه بها لهما، فيكون منصفا، هذا مع عدم الترجيح، ومعه يحتمل رجحان جانبه.
وإن كان لأحدهما بينة بأنه له دون الآخر، فيمكن أن يرجح جانبه أيضا، لأن البينة حجة شرعية، لا يعارضها اعترافه، مع أن اعترافه أنه لهما - كما هو مدعاهما - غير معقول، نعم وهو معقول إن كان المراد أنه مشترك بينهما.
وإن اعترف أنه لأحدهما دون الآخر، حكم له بها، لقبول إقرار العقلاء لأنفسهم، وعدم ما يوجب كونه للآخر. نعم له عليه يمين.
قوله: " ولو تداعيا الخ ". لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من الثوبين اللذين أحدهما في يده والآخر في يد صاحبه. فكل واحد مدع ومنكر، فإن أقام كل واحد بينة متساوية على مطلوبه، حكم له بما في يد الآخر، بناء على ترجيح بينة الخارج، وبما في يده بناء على ترجيح الداخل، وبالجملة الحكم فرع تلك المسألة.
وإن لم يكن لأحدهما بينة، يحلف للآخر بنفي ما في يده لصاحبه، ويحكم له بما في يده. وإن كان لأحدهما بينة فقط، يحكم له بهما جميعا، الذي في يد صاحبه للبينة، والذي في يده، لأنه في يده، ولم يكن لصاحبه بينة، فيتم في يده، ويؤكده (البينة) (1).
وكذا مع عدم تشبث أحدهما. ومع تشبث أحدهما دون الآخر، فالحكم مبني على تقديم بينة الداخل أو الخارج كما في غير الانسان.
وإن اعترف فإن كان لهما، حكم عليه بها لهما، فيكون منصفا، هذا مع عدم الترجيح، ومعه يحتمل رجحان جانبه.
وإن كان لأحدهما بينة بأنه له دون الآخر، فيمكن أن يرجح جانبه أيضا، لأن البينة حجة شرعية، لا يعارضها اعترافه، مع أن اعترافه أنه لهما - كما هو مدعاهما - غير معقول، نعم وهو معقول إن كان المراد أنه مشترك بينهما.
وإن اعترف أنه لأحدهما دون الآخر، حكم له بها، لقبول إقرار العقلاء لأنفسهم، وعدم ما يوجب كونه للآخر. نعم له عليه يمين.
قوله: " ولو تداعيا الخ ". لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من الثوبين اللذين أحدهما في يده والآخر في يد صاحبه. فكل واحد مدع ومنكر، فإن أقام كل واحد بينة متساوية على مطلوبه، حكم له بما في يد الآخر، بناء على ترجيح بينة الخارج، وبما في يده بناء على ترجيح الداخل، وبالجملة الحكم فرع تلك المسألة.
وإن لم يكن لأحدهما بينة، يحلف للآخر بنفي ما في يده لصاحبه، ويحكم له بما في يده. وإن كان لأحدهما بينة فقط، يحكم له بهما جميعا، الذي في يد صاحبه للبينة، والذي في يده، لأنه في يده، ولم يكن لصاحبه بينة، فيتم في يده، ويؤكده (البينة) (1).