وكذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم، والآخر درهمان ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر.
____________________
بل في ثبوت الأكثر أيضا تأمل لتعارض البينتين إلا أن يكونا على وجه لا تعارض ويمكن الجمع، فتأمل.
وكذا لا يصح ولا تثبت لو شهد أحد بإقرار مدعى عليه بألف لزيد، والآخر بألفين له في زمان واحد، ولكن لزيد أن يحلف مع أيهما شاء ويأخذ المحلوف عليه أو يجئ معه بشاهد آخر.
وكذا لو كان له مع كل واحد شاهد، فله أخذ الزائد بدعواه والاشهاد على ذلك ويترك الأخرى.
وفيه أيضا ما تقدم، فتأمل.
هذا إن اتحد الزمان، وإن تعدد زمان الاقرارين كأن قال أحدهما: أقر عند الفجر من يوم الجمعة بألف لزيد، والآخر قال: أقر عند مساء الجمعة بألفين له فيثبت الألف له، فإنه قد أقر به في الموضعين بلا معارضة بين الاقرارين وقد شهد باقرار الألف شاهدان فيثبت فيحكم له لحاكم فيأخذ وله أن يحلف على الزائد مع شاهد الألفين فيأخذ الألف الآخر إن شاء.
وكذا لو شهد أحد الشاهدين بأن قيمة المسروق أو غيره من الأموال التي كانت مضمونة درهم، وشهد الآخر أنه درهمان، ثبت الدرهم وله أن يحلف مع شاهد آخر ويثبتهما أو يثبتهما بشاهد آخر أيضا.
وكذا لا يصح ولا تثبت لو شهد أحد بإقرار مدعى عليه بألف لزيد، والآخر بألفين له في زمان واحد، ولكن لزيد أن يحلف مع أيهما شاء ويأخذ المحلوف عليه أو يجئ معه بشاهد آخر.
وكذا لو كان له مع كل واحد شاهد، فله أخذ الزائد بدعواه والاشهاد على ذلك ويترك الأخرى.
وفيه أيضا ما تقدم، فتأمل.
هذا إن اتحد الزمان، وإن تعدد زمان الاقرارين كأن قال أحدهما: أقر عند الفجر من يوم الجمعة بألف لزيد، والآخر قال: أقر عند مساء الجمعة بألفين له فيثبت الألف له، فإنه قد أقر به في الموضعين بلا معارضة بين الاقرارين وقد شهد باقرار الألف شاهدان فيثبت فيحكم له لحاكم فيأخذ وله أن يحلف على الزائد مع شاهد الألفين فيأخذ الألف الآخر إن شاء.
وكذا لو شهد أحد الشاهدين بأن قيمة المسروق أو غيره من الأموال التي كانت مضمونة درهم، وشهد الآخر أنه درهمان، ثبت الدرهم وله أن يحلف مع شاهد آخر ويثبتهما أو يثبتهما بشاهد آخر أيضا.