ولو تشبث أحدهما خاصة، حكم له مع اليمين.
____________________
وإن حلف أحدهما دون الآخر، كان الكل للحالف، بعد يمين أخرى، إن لم نقل بالقضاء بالنكول، فيحلف يمينا أخرى على ثبوت النصف الآخر له، فلا بد من اليمين، بناء على عدم القضاء بالنكول، إن كان الناكل هو الثاني.
فإن كان الناكل هو الأول - الذي قدمه الحاكم للحلف بالقرعة التي لا بد منها للاحتياط وعدم الترجيح، مع ظهور الفائدة التي تجئ، ويحتمل كون ذلك باختيار الحاكم وتأخير من ابتدأ بالدعوى حيث كانا كلاهما مدعيين - فكل من نكل أولا يكون هو المدعي، والآخر المنكر الذي يحلف أولا، حلف يمين النفي للنصف الذي في يده، ويمين الاثبات للنصف الذي في يد شريكه.
وقال المصنف وغيره: تكفي الواحدة الجامعة بين النفي والاثبات، فيقول:
والله ليس له حق في النصف الذي في يده لي، أو يقول: الكل لي، وليس له فيه حق وفائدة التقديم تعدد اليمين ووحدتها كما ظهر.
ويدل على كونه للحالف رواية إسحاق بن عمار الآتية.
ولو كان في يد أحدهما خاصة، قضى له بها بيمينه على نفي مدعى خصمه، فإنه المنكر وخصمه المدعي، وقال صلى الله عليه وآله: البينة للمدعي واليمين على من أنكر (1).
فإن كان الناكل هو الأول - الذي قدمه الحاكم للحلف بالقرعة التي لا بد منها للاحتياط وعدم الترجيح، مع ظهور الفائدة التي تجئ، ويحتمل كون ذلك باختيار الحاكم وتأخير من ابتدأ بالدعوى حيث كانا كلاهما مدعيين - فكل من نكل أولا يكون هو المدعي، والآخر المنكر الذي يحلف أولا، حلف يمين النفي للنصف الذي في يده، ويمين الاثبات للنصف الذي في يد شريكه.
وقال المصنف وغيره: تكفي الواحدة الجامعة بين النفي والاثبات، فيقول:
والله ليس له حق في النصف الذي في يده لي، أو يقول: الكل لي، وليس له فيه حق وفائدة التقديم تعدد اليمين ووحدتها كما ظهر.
ويدل على كونه للحالف رواية إسحاق بن عمار الآتية.
ولو كان في يد أحدهما خاصة، قضى له بها بيمينه على نفي مدعى خصمه، فإنه المنكر وخصمه المدعي، وقال صلى الله عليه وآله: البينة للمدعي واليمين على من أنكر (1).