____________________
وكذا غيرها مثل ما في آخر الثانية، مع إمكان حملها على من لم يكن عدلا.
وكذا كل ما دلت على عدم قبول شهادة المملوك لوجوب حمل المطلق والمجمل والعام على الخاص والمقيد فتأمل، وقد مر دليل الثلاثة.
وما نعرف للمشهور دليلا غير الشهرة، والجمع بعدم القبول إن كانت عليه، والقبول إن كانت له، وما نجد له شاهدا. ومجرد الجمع لا يقتضي ذلك، وكذا التهمة.
وقياسه بالولد على الوالد قياس مع الفارق، مع المنع في الأصل، والشهرة ليست بحجة.
وصحيحة الحلبي لا تدل على عدم القبول على المولى، على أن في صحتها، تأملا؛ لعدم ثبوت صحة الطريق إلى البزوفري (1) وإن قيل ذلك.
وهي ما روى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأن الحمل منه؛ قال:
وكذا كل ما دلت على عدم قبول شهادة المملوك لوجوب حمل المطلق والمجمل والعام على الخاص والمقيد فتأمل، وقد مر دليل الثلاثة.
وما نعرف للمشهور دليلا غير الشهرة، والجمع بعدم القبول إن كانت عليه، والقبول إن كانت له، وما نجد له شاهدا. ومجرد الجمع لا يقتضي ذلك، وكذا التهمة.
وقياسه بالولد على الوالد قياس مع الفارق، مع المنع في الأصل، والشهرة ليست بحجة.
وصحيحة الحلبي لا تدل على عدم القبول على المولى، على أن في صحتها، تأملا؛ لعدم ثبوت صحة الطريق إلى البزوفري (1) وإن قيل ذلك.
وهي ما روى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأن الحمل منه؛ قال: