____________________
والملك القديم يقدم على اليد بالفعل، فكذا اليد القديم، تقدم على اليد الحادث والفعل.
وقد عرفت ما فيه، على أن هناك إنما يثبت بقوله: (ما زال)، أو (لا أعلم زواله)، وقد علم الزوال هنا بالمشاهدة.
ولأن اليد دليل الملك، وقد ثبت ذلك بالشهود، فيثبت الملك السابق، وبحكم الاستصحاب ثبت الملك بالفعل فينتزع منه.
فيه أنه إنما ثبت الملك باليد لو لم يعلم خلافه ولم يعارضه، وهنا قد عارضه اليد بالفعل، وذلك يمنع من حكم الاستصحاب بالملك السابق، فإن الدليل بالفعل أولى من الدليل السابق واستصحابه في الدلالة على ثبوت المدلول (المطلوب - خ)، وهو ظاهر.
وبالجملة اليد دليل الملك السابق، واليد بالفعل دليل الملك بالفعل، ولا شك أن الثاني أولى، ولأنه يمكن الجمع بينهما مع القول بالدلالة، فإنه قد يكون أولا ملكا للمدعي ثم انتقل إلى الثاني فلا تعارض حقيقة، وهو ظاهر وقد مر مثله في تقديم الملك السابق على الحادث.
قوله: " ولو ادعى الخ ". لو ادعى شخص أمرا مع قرينة يقينية، أو ظاهرة دالة على كذبه في ذلك ردت دعواه ولم تسمع بينته، مثل أن هذه الدابة منذ سنتين أنتجت، أو كانت عندي، وقد علم من سنها وغيره أن عمرها أقل من ذلك يقينا، أو ظنا - يعني أن أكثر أمثال هذه الدابة لم يكن عمرها السنتين مثلا - الحكم في الأول ظاهر.
وأما الثاني ففيه إشكال، إذ مجرد الظن والأكثرية لم يصر سببا لتكذيب المدعي وعدم سماع شهوده، فإن الجمع مهما أمكن وعدم الحمل على الكذب
وقد عرفت ما فيه، على أن هناك إنما يثبت بقوله: (ما زال)، أو (لا أعلم زواله)، وقد علم الزوال هنا بالمشاهدة.
ولأن اليد دليل الملك، وقد ثبت ذلك بالشهود، فيثبت الملك السابق، وبحكم الاستصحاب ثبت الملك بالفعل فينتزع منه.
فيه أنه إنما ثبت الملك باليد لو لم يعلم خلافه ولم يعارضه، وهنا قد عارضه اليد بالفعل، وذلك يمنع من حكم الاستصحاب بالملك السابق، فإن الدليل بالفعل أولى من الدليل السابق واستصحابه في الدلالة على ثبوت المدلول (المطلوب - خ)، وهو ظاهر.
وبالجملة اليد دليل الملك السابق، واليد بالفعل دليل الملك بالفعل، ولا شك أن الثاني أولى، ولأنه يمكن الجمع بينهما مع القول بالدلالة، فإنه قد يكون أولا ملكا للمدعي ثم انتقل إلى الثاني فلا تعارض حقيقة، وهو ظاهر وقد مر مثله في تقديم الملك السابق على الحادث.
قوله: " ولو ادعى الخ ". لو ادعى شخص أمرا مع قرينة يقينية، أو ظاهرة دالة على كذبه في ذلك ردت دعواه ولم تسمع بينته، مثل أن هذه الدابة منذ سنتين أنتجت، أو كانت عندي، وقد علم من سنها وغيره أن عمرها أقل من ذلك يقينا، أو ظنا - يعني أن أكثر أمثال هذه الدابة لم يكن عمرها السنتين مثلا - الحكم في الأول ظاهر.
وأما الثاني ففيه إشكال، إذ مجرد الظن والأكثرية لم يصر سببا لتكذيب المدعي وعدم سماع شهوده، فإن الجمع مهما أمكن وعدم الحمل على الكذب