____________________
ولا تجوز شهادة على شهادة في حد، وظاهر أنه تتمة الرواية.
وفي حد القذف والسرقة خلاف، كأنه للشك في كونه من حقوق الله المحضة أم للآدمي فيه مدخل؟ الظاهر الأخير ولهذا يسقط بإسقاطه.
وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلة وما خرج منه بالاجماع مثل الحدود إلا حد السرقة والقذف، فتأمل.
فتثبت بشهادة الفرع حقوق الناس كلها مالا أو عقوبة قصاصا في الطرف أو النفس أو غير عقوبة مثل سائر الأمور كالهلال، والطلاق، والعتق، والنسب والنكاح وغيرها ولو كان مما يثبت بالنساء مثل عيوبها الباطنة والولادة واستهلال الولد حين ولادته أن يكون حيا (1).
قوله: " ويثبت الاقرار باللواط الخ ". دليل ثبوت الاقرار بوطء الغلام مرة واحدة والزنا بالعمة والخالة، بل مطلق الزنا فإنه ينشر الحرمة إذا سبق الزنا على ما تقدم.
كأنه اختارهما للاجماع، ولعدم احتياجه إلى الشرط وكذا وطء البهيمة بالشاهدين وبالشهادة على الشهادة لانتشار الحرمة إلى أخت الموطوءة، وبنت العمة، والخالة، وأم المزني بها، وبنتها مع السبق، وتحريم أكل البهيمة الموطوءة إن كانت مأكولة، ووجوب بيعها إن كانت غير مأكولة، وسائر الأحكام مثل الاحراق والغرامة لا لاثبات الحدود.
وفي حد القذف والسرقة خلاف، كأنه للشك في كونه من حقوق الله المحضة أم للآدمي فيه مدخل؟ الظاهر الأخير ولهذا يسقط بإسقاطه.
وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلة وما خرج منه بالاجماع مثل الحدود إلا حد السرقة والقذف، فتأمل.
فتثبت بشهادة الفرع حقوق الناس كلها مالا أو عقوبة قصاصا في الطرف أو النفس أو غير عقوبة مثل سائر الأمور كالهلال، والطلاق، والعتق، والنسب والنكاح وغيرها ولو كان مما يثبت بالنساء مثل عيوبها الباطنة والولادة واستهلال الولد حين ولادته أن يكون حيا (1).
قوله: " ويثبت الاقرار باللواط الخ ". دليل ثبوت الاقرار بوطء الغلام مرة واحدة والزنا بالعمة والخالة، بل مطلق الزنا فإنه ينشر الحرمة إذا سبق الزنا على ما تقدم.
كأنه اختارهما للاجماع، ولعدم احتياجه إلى الشرط وكذا وطء البهيمة بالشاهدين وبالشهادة على الشهادة لانتشار الحرمة إلى أخت الموطوءة، وبنت العمة، والخالة، وأم المزني بها، وبنتها مع السبق، وتحريم أكل البهيمة الموطوءة إن كانت مأكولة، ووجوب بيعها إن كانت غير مأكولة، وسائر الأحكام مثل الاحراق والغرامة لا لاثبات الحدود.