____________________
قبل الاستيفاء والعمل بموجب الشهادة مثل القتل والحد والتعزير، نقض الحكم مطلقا ولم يعمل بمقتضاها سواء كان المشهود حدا محضا لله تعالى مثل الزنا، أو لآدمي مثل القطع (1) في السرقة والحد في القذف بالزنا.
ولو رجع بعد الاستيفاء والعمل بمقتضى الشهادة اقتص من الشهود الراجعة إن قالت في رجوعه: تعمدت، وإلا أخذ منه الدية فيما يوجبها والحد في غيره مثل أن كان المشهود به الزنا بالمحصن (المحصن خ ل) الموجب للقتل.
دليله الاعتبار وعموم الآيات مثل " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (2)، والأخبار وخصوصا مثل مرسلة ابن محبوب المتقدمة.
ويشعر به أيضا ما رواه في الصحيح إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية (3).
وفيها دلالة على أن تتمة الدية يعطيها الشهود إلى أهل الشاهد الراجع المقتول للرجوع لا أنه يؤدي إليه وارث المقتول الأول ويأخذ من الشهود فتأمل.
ومرسلة جميل بن دراج، عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا (4).
ويساعد الحكم العقل مع عدم ظهور شك وخلاف فيه، فكأنه إجماعي.
ولو رجع بعد الاستيفاء والعمل بمقتضى الشهادة اقتص من الشهود الراجعة إن قالت في رجوعه: تعمدت، وإلا أخذ منه الدية فيما يوجبها والحد في غيره مثل أن كان المشهود به الزنا بالمحصن (المحصن خ ل) الموجب للقتل.
دليله الاعتبار وعموم الآيات مثل " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (2)، والأخبار وخصوصا مثل مرسلة ابن محبوب المتقدمة.
ويشعر به أيضا ما رواه في الصحيح إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية (3).
وفيها دلالة على أن تتمة الدية يعطيها الشهود إلى أهل الشاهد الراجع المقتول للرجوع لا أنه يؤدي إليه وارث المقتول الأول ويأخذ من الشهود فتأمل.
ومرسلة جميل بن دراج، عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا (4).
ويساعد الحكم العقل مع عدم ظهور شك وخلاف فيه، فكأنه إجماعي.