____________________
بعبد آخر، وكل واحد بقدر ثلث الميت، فادعى كل واحد أنه المعتوق.
فمع عدم البينة، ومعها مع عدم الترجيح يقرع بينهما، فمن خرج اسمه يعتق. ويحتمل أن يكون العتق بعد اليمين، ومع نكوله حلف الآخر، ويعتق مع نكولهما. ويحتمل عدم العتق والتنصيف، فتأمل.
قوله: " ولو شهد أجنبيان الخ ". يعني إذا مرض شخص ومات، وكان له عبدان، كل واحد ثلث ماله، فادعى أحدهما الذي اسمه غانم مثلا، أن مولاه أوصى بعتقه وشهد له الشاهدان اللذان ليسا بوارثين له، بل أجنبيان بأنه أوصى بعتقه، فيكون معتوقا، أو يجب عتقه. وقام وارثان عدلان وشهدا بأنه رجع عن وصية غانم بالعتق إلى وصية سالم فأوصى بعتقه فيكون هو المعتوق، أو يجب عتقه دون غانم، وتتعارض البينتان.
فالتهمة تدفع شهادة الورثة. يعني لما كان الوارثان متهمين، بأن الإرث لهما، فلا تقبل شهادتهما، فإن المتهم لا تقبل شهادته، فصارت كالعدم، فينعتق غانم بتمامه بشهادة الأجنبيين، وترد شهادة الوارثين بالرجوع للتهمة، ولم يعتق بشهادتها من سالم شئ، لأنهما الورثة فيؤخذان بإقرارهما فيما يضرهم دون ما ينفعهم، وإن كانا متهمين، لعدم بقاء شئ من الثلث الذي للمريض لا غير. قال: (الوجه) يعني الوجه المرضي الذي يجب أن يفتي به هنا هو عتق غانم كله بإقرار الورثة، أنه أوصى بعتقه، فهو كالتالف عليهم بإقرارهم بعتقه، ولا يسمع منهم الرجوع للتهمة، وقد أقروا بالوصية بعتق سالم أيضا، ولكن لما كان غانم ثلث التركة، وقد تلف وبقي سالم، وهو ثلث مع ثلث آخر، فينعتق من سالم ثلث التركة، وهو سالم، مع ما يساويه، وهو ثلثا سالم فينعتق ثلثاه أيضا.
فمع عدم البينة، ومعها مع عدم الترجيح يقرع بينهما، فمن خرج اسمه يعتق. ويحتمل أن يكون العتق بعد اليمين، ومع نكوله حلف الآخر، ويعتق مع نكولهما. ويحتمل عدم العتق والتنصيف، فتأمل.
قوله: " ولو شهد أجنبيان الخ ". يعني إذا مرض شخص ومات، وكان له عبدان، كل واحد ثلث ماله، فادعى أحدهما الذي اسمه غانم مثلا، أن مولاه أوصى بعتقه وشهد له الشاهدان اللذان ليسا بوارثين له، بل أجنبيان بأنه أوصى بعتقه، فيكون معتوقا، أو يجب عتقه. وقام وارثان عدلان وشهدا بأنه رجع عن وصية غانم بالعتق إلى وصية سالم فأوصى بعتقه فيكون هو المعتوق، أو يجب عتقه دون غانم، وتتعارض البينتان.
فالتهمة تدفع شهادة الورثة. يعني لما كان الوارثان متهمين، بأن الإرث لهما، فلا تقبل شهادتهما، فإن المتهم لا تقبل شهادته، فصارت كالعدم، فينعتق غانم بتمامه بشهادة الأجنبيين، وترد شهادة الوارثين بالرجوع للتهمة، ولم يعتق بشهادتها من سالم شئ، لأنهما الورثة فيؤخذان بإقرارهما فيما يضرهم دون ما ينفعهم، وإن كانا متهمين، لعدم بقاء شئ من الثلث الذي للمريض لا غير. قال: (الوجه) يعني الوجه المرضي الذي يجب أن يفتي به هنا هو عتق غانم كله بإقرار الورثة، أنه أوصى بعتقه، فهو كالتالف عليهم بإقرارهم بعتقه، ولا يسمع منهم الرجوع للتهمة، وقد أقروا بالوصية بعتق سالم أيضا، ولكن لما كان غانم ثلث التركة، وقد تلف وبقي سالم، وهو ثلث مع ثلث آخر، فينعتق من سالم ثلث التركة، وهو سالم، مع ما يساويه، وهو ثلثا سالم فينعتق ثلثاه أيضا.