____________________
ويؤيد الأول عموم أدلة قبول الشهادة مع عدم المنع وثبوت المالية فيه لا محالة وتغليب العتق في الأحكام، وهو أمر مقرر عندهم.
واعلم أن الظاهر أن التردد (1) في ثبوت هذه الأمور برجل وامرأتين، وعلى التقديرين، هل يثبت بشاهد واحد أو بامرأتين ويمين أيضا، أم لا يثبت إلا بشاهدين عدلين أو بواحد وامرأتين - فلا يثبت بأحدهما - ويمين، فتأمل. وإن كان المفهوم من بعض تأويلات الشيخ قبولهن منفردات أيضا فتأمل.
قوله: " وأما الديون والأموال الخ ". إشارة إلى بيان ضابط ما يثبت بشاهدين، وبالشاهد واليمين، وبالشاهد والمرأتين.
وهو في بعض العبارات ما يكون مالا، وبعضها ما يكون دينا، وفي الأكثر ما يكون مالا أو المقصود منه مالا؛ كالأعيان المغصوبة، والوديعة، والديون الثابتة في الذمم، قرضا أو غيره، والعقود المالية؛ مثل البيع، والإقالة، والرد بالعيب، والرهن، والحوالة، والضمان، والصلح، والقراض، والشفعة، والإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والسبق، والرماية، والهبة، والابراء، والوصية بالمال، والاقرار به، والمهر في النكاح، والوطء بالشبهة، والزنا، وإتلاف الأموال، والجنايات الموجبة للمال كقتل الخطأ، وجنايات الصبيان، والمجانين، وقتل الحر العبد، والمسلم الذمي، والوالد الولد، والسرقة لأخذ المال خاصة دون القطع.
وكذلك الأمور المتعلقة بالعقود والأموال كالخيار، والشرائط المتعلقة بها مثل الأجل، والحلول ونحو ذلك، ونجوم مال الكتابة إلا النجم الأخير.
واعلم أن الظاهر أن التردد (1) في ثبوت هذه الأمور برجل وامرأتين، وعلى التقديرين، هل يثبت بشاهد واحد أو بامرأتين ويمين أيضا، أم لا يثبت إلا بشاهدين عدلين أو بواحد وامرأتين - فلا يثبت بأحدهما - ويمين، فتأمل. وإن كان المفهوم من بعض تأويلات الشيخ قبولهن منفردات أيضا فتأمل.
قوله: " وأما الديون والأموال الخ ". إشارة إلى بيان ضابط ما يثبت بشاهدين، وبالشاهد واليمين، وبالشاهد والمرأتين.
وهو في بعض العبارات ما يكون مالا، وبعضها ما يكون دينا، وفي الأكثر ما يكون مالا أو المقصود منه مالا؛ كالأعيان المغصوبة، والوديعة، والديون الثابتة في الذمم، قرضا أو غيره، والعقود المالية؛ مثل البيع، والإقالة، والرد بالعيب، والرهن، والحوالة، والضمان، والصلح، والقراض، والشفعة، والإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والسبق، والرماية، والهبة، والابراء، والوصية بالمال، والاقرار به، والمهر في النكاح، والوطء بالشبهة، والزنا، وإتلاف الأموال، والجنايات الموجبة للمال كقتل الخطأ، وجنايات الصبيان، والمجانين، وقتل الحر العبد، والمسلم الذمي، والوالد الولد، والسرقة لأخذ المال خاصة دون القطع.
وكذلك الأمور المتعلقة بالعقود والأموال كالخيار، والشرائط المتعلقة بها مثل الأجل، والحلول ونحو ذلك، ونجوم مال الكتابة إلا النجم الأخير.