____________________
الظاهر منه انهارات ذلك عيانا فهو في ملكية المغصوب للمغصوب منه، فيرجح، فتأمل.
وأما الثاني فظاهر، فإنه لا سبب له هنا، إذ السبب في أمثاله إنما يكون الحيلولة وتفويته مال المالك عن صاحبه وتسليط غيره عليه، وهنا ليس كذلك، بل إنما سلط على المال البينة وأخرجته عنه، وصارت حيلولة بينه، وبين ما أقر به للمقر له، وليس للمقر فيه دخل، وهو ظاهر.
واعلم أن ذكر هذه المسألة في باب العقود بالتبعية، وإلا فليس منه، وهو ظاهر، إذ ليس أحد طرفي الدعوى عقدا، بخلاف ما سبق، فإن في بعضها ذلك، وفي بعضها كلا طرفيها.
قوله: " لو ادعى ابن المسلم الخ ". لو كان شخص مسلم له ابنان كافران، بل وارثان كذلك، ومات فادعى أحدهما أنه أسلم قبل موته وصدقه الآخر على ذلك، فادعى المصدق ذلك لنفسه وأنكره المدعي الأول ولم يصدقه، فيرث الأول المال كله، ولم يرث الثاني شيئا، وهو ظاهر. وله إحلافه على نفي العلم بإسلامه قبل موت أبيه.
وإن ادعى عليه إن أسلم إسلامه - وإن صدقه - يرثان معا.
وكذا لو كان حر مسلم، وله ابنان، بل وارثان مسلمان مملوكان فادعى أحدهما عتقه قبل موت المورث وصدقه الآخر، فادعى لنفسه ذلك، فأنكره الآخر،
وأما الثاني فظاهر، فإنه لا سبب له هنا، إذ السبب في أمثاله إنما يكون الحيلولة وتفويته مال المالك عن صاحبه وتسليط غيره عليه، وهنا ليس كذلك، بل إنما سلط على المال البينة وأخرجته عنه، وصارت حيلولة بينه، وبين ما أقر به للمقر له، وليس للمقر فيه دخل، وهو ظاهر.
واعلم أن ذكر هذه المسألة في باب العقود بالتبعية، وإلا فليس منه، وهو ظاهر، إذ ليس أحد طرفي الدعوى عقدا، بخلاف ما سبق، فإن في بعضها ذلك، وفي بعضها كلا طرفيها.
قوله: " لو ادعى ابن المسلم الخ ". لو كان شخص مسلم له ابنان كافران، بل وارثان كذلك، ومات فادعى أحدهما أنه أسلم قبل موته وصدقه الآخر على ذلك، فادعى المصدق ذلك لنفسه وأنكره المدعي الأول ولم يصدقه، فيرث الأول المال كله، ولم يرث الثاني شيئا، وهو ظاهر. وله إحلافه على نفي العلم بإسلامه قبل موت أبيه.
وإن ادعى عليه إن أسلم إسلامه - وإن صدقه - يرثان معا.
وكذا لو كان حر مسلم، وله ابنان، بل وارثان مسلمان مملوكان فادعى أحدهما عتقه قبل موت المورث وصدقه الآخر، فادعى لنفسه ذلك، فأنكره الآخر،