الثالث: العدد.
ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان، على رأي.
____________________
فتأمل لعدم إثبات شئ به أصلا إلا مع اليمين كما في غيرهما ولا يمين مع المرأة الواحدة أصلا.
قوله: " ولا تقبل شهادة الخ ". لعل دليله الاجماع، والاعتبار من كون المرأتين برجل واحد وقد ثبت اعتبار الرجلين فلا بد في ذلك من اعتبار المرأتين، فتأمل.
قوله: " ولا تقبل شهادة الواحد الخ ". أي لا تقبل شهادة الواحد، ويحتمل الواحدة أيضا غير ما تقدم، إجماعا إلا شهادة الواحد في ثبوت هلال شهر رمضان، فإنه ورد به الرواية وقال به بعض.
ولكنه ضعيف لضعف الرواية، وقد مر البحث في ذلك في بحث الصوم (1) وقد مر قبيل هذا أيضا في صحيحة محمد بن مسلم: أو رؤية الهلال فلا (2).
وفي صحيحته الأخرى: ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل (3).
وفي صحيحة حماد بن عثمان: ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان (4).
والتي (5) دلت على سماع الواحدة هي رواية داود بن الحصين، عن أبي
قوله: " ولا تقبل شهادة الخ ". لعل دليله الاجماع، والاعتبار من كون المرأتين برجل واحد وقد ثبت اعتبار الرجلين فلا بد في ذلك من اعتبار المرأتين، فتأمل.
قوله: " ولا تقبل شهادة الواحد الخ ". أي لا تقبل شهادة الواحد، ويحتمل الواحدة أيضا غير ما تقدم، إجماعا إلا شهادة الواحد في ثبوت هلال شهر رمضان، فإنه ورد به الرواية وقال به بعض.
ولكنه ضعيف لضعف الرواية، وقد مر البحث في ذلك في بحث الصوم (1) وقد مر قبيل هذا أيضا في صحيحة محمد بن مسلم: أو رؤية الهلال فلا (2).
وفي صحيحته الأخرى: ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل (3).
وفي صحيحة حماد بن عثمان: ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان (4).
والتي (5) دلت على سماع الواحدة هي رواية داود بن الحصين، عن أبي