____________________
شهادة النساء في الحدود مع الرجال (1).
ولما انتفى بأقل منهما ومنهن بالاجماع ثبت ما ذكرناه.
ويؤيده نفي الرجم بهما دون الزنا في الأخبار السابقة، فلو كان المنفي، الزنا لكان نفيه أولى، لئلا يلزم اللغو، بل يوهم خلاف المراد.
وذهب بعضهم إلى نفيه، للأصل وعدم الدليل وضعف ما تقدم.
ونقل عن المصنف في المختلف ذلك محتجا بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهما ليثبت الرجم، والتالي باطل للأخبار الكثيرة الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم، فالمقدم مثله.
وبيان الملازمة أن دلالة الاجماع على وجوب الرجم على المحصنين الزانيين، فإن ثبت الوصف ثبت الحكم، وهو الرجم وإلا فلا.
وهذا متجه وإن كان فيه منع بعيد، فتأمل.
قوله: " ولا تقبل أيضا في الطلاق الخ ". دليل عدم قبول شهادة النساء في الطلاق، والروايات؛ مثل ما في حسنة الحلبي: وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدين؟ قال: نعم (2) وما في رواية أبي بصير: ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم (3).
ومثله ما في رواية محمد بن الفضيل وإبراهيم (4).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا
ولما انتفى بأقل منهما ومنهن بالاجماع ثبت ما ذكرناه.
ويؤيده نفي الرجم بهما دون الزنا في الأخبار السابقة، فلو كان المنفي، الزنا لكان نفيه أولى، لئلا يلزم اللغو، بل يوهم خلاف المراد.
وذهب بعضهم إلى نفيه، للأصل وعدم الدليل وضعف ما تقدم.
ونقل عن المصنف في المختلف ذلك محتجا بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهما ليثبت الرجم، والتالي باطل للأخبار الكثيرة الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم، فالمقدم مثله.
وبيان الملازمة أن دلالة الاجماع على وجوب الرجم على المحصنين الزانيين، فإن ثبت الوصف ثبت الحكم، وهو الرجم وإلا فلا.
وهذا متجه وإن كان فيه منع بعيد، فتأمل.
قوله: " ولا تقبل أيضا في الطلاق الخ ". دليل عدم قبول شهادة النساء في الطلاق، والروايات؛ مثل ما في حسنة الحلبي: وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدين؟ قال: نعم (2) وما في رواية أبي بصير: ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم (3).
ومثله ما في رواية محمد بن الفضيل وإبراهيم (4).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا