____________________
واشتراط الإذن والنصب منه عليه السلام بخصوصه أو نائبه كذلك، وهم أعرف.
على أنه حينئذ قليل الجدوى، إذ لا بد من كونه حال الحضور والامكان، على ما ذكروه.
وحينئذ يمكن على تقدير وقوعه، استعلام أحكامه عنه عليه السلام، وجوازه، ولا يحتاج إلى التعب في هذا الزمان إلى تحقيق ذلك، وتحقيق فروعه، من أنه لا بد من الرضا بعده أم لا، وأنه يجري في كل الأحكام حقوق الناس، وحقوق الله أم لا، ويجوز له الحبس أم لا، ونحو ذلك، فالاشتغال بغيره أولى. وكذا في جميع ما يتعلق بزمانه عليه السلام، إلا أن يفرض ذلك في زمان الأعلم (الإمام عليه السلام - خ) كما تقدم، فتأمل.
قوله: " وفي حال الغيبة الخ ". دليله، كأنه الاجماع، والأخبار المتقدمة، الدالة على جعله عليه السلام العالم بالأحكام قاضيا وحكما، وأن خلافه لا يجوز، بل (الراد عليه هو الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله) (1) وإن لم يكن سندها معتبرا على ما عرفت، إلا أن مضمونها موافق للعقل، وكلامهم وقواعدهم المقررة.
ويؤيده، أنه لو لم يكن، يلزم اختلال نظام العالم، وبه أثبت بعض وجوب النبوة والإمامة، فتأمل.
ولعل عندهم غير تلك الأخبار أيضا، أو علموا صدور تلك عنه عليه السلام، وإن كان الراوي غير ثقة، إلا أنها عامة، بل ظاهرة في حال الحضور، فلا يحتاج إلى النصب بالخصوص، لعلهم خصوا بحال الغيبة وعدم امكان النصب والإذن، للاجماع ونحوه.
على أنه حينئذ قليل الجدوى، إذ لا بد من كونه حال الحضور والامكان، على ما ذكروه.
وحينئذ يمكن على تقدير وقوعه، استعلام أحكامه عنه عليه السلام، وجوازه، ولا يحتاج إلى التعب في هذا الزمان إلى تحقيق ذلك، وتحقيق فروعه، من أنه لا بد من الرضا بعده أم لا، وأنه يجري في كل الأحكام حقوق الناس، وحقوق الله أم لا، ويجوز له الحبس أم لا، ونحو ذلك، فالاشتغال بغيره أولى. وكذا في جميع ما يتعلق بزمانه عليه السلام، إلا أن يفرض ذلك في زمان الأعلم (الإمام عليه السلام - خ) كما تقدم، فتأمل.
قوله: " وفي حال الغيبة الخ ". دليله، كأنه الاجماع، والأخبار المتقدمة، الدالة على جعله عليه السلام العالم بالأحكام قاضيا وحكما، وأن خلافه لا يجوز، بل (الراد عليه هو الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله) (1) وإن لم يكن سندها معتبرا على ما عرفت، إلا أن مضمونها موافق للعقل، وكلامهم وقواعدهم المقررة.
ويؤيده، أنه لو لم يكن، يلزم اختلال نظام العالم، وبه أثبت بعض وجوب النبوة والإمامة، فتأمل.
ولعل عندهم غير تلك الأخبار أيضا، أو علموا صدور تلك عنه عليه السلام، وإن كان الراوي غير ثقة، إلا أنها عامة، بل ظاهرة في حال الحضور، فلا يحتاج إلى النصب بالخصوص، لعلهم خصوا بحال الغيبة وعدم امكان النصب والإذن، للاجماع ونحوه.