ولو امتنعا قسمت، ويرجع كل بنصف الثمن.
ولكل خيار الفسخ، فإذا فسخ أخذ الثمن، وأخذ الآخر العين.
ولو ادعيا شراء ثالث من كل منهما، وأقاما بينة، فإن اعترف لأحدهما، قضي له عليه بالثمن، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين. وإن أنكر واختلف التأريخ، أو كان مطلقا، قضي بالثمنين أيضا. وإن اتفق أقرع، ويقضى للخارج مع يمينه، فإن نكل أحلف الآخر، وإن نكلا قسم الثمن بينهما.
____________________
ويحكم له بالعين بعد ذلك، ويرجع الآخر إلى ثمنه بالبائع. ولا يقبل قول البائع لأحدهما بأنه باعه لا غير، لأنه صاحب التهمة.
ولو امتنع ونكل من خرج اسمه بالقرعة، من اليمين أحلف الآخر، ويأخذ المدعى بعد اليمين، ولو نكلا معا عن اليمين قسمت العين بينهما نصفين، ويرجع كل واحد بنصف الثمن.
ولكل منهما خيار الفسخ، للعيب الحاصل بالشركة، فإنها عيب عندهم، فإذا فسخ كل واحد منهما أخذ تمام الثمن الذي دفعه إلى البائع، وإذا فسخ أحدهما فقط، أخذ كل ثمنه من البائع، والآخر يأخذ العين بتمام الثمن. ودليل كل ذلك ظاهر مما تقدم.
قوله: " ولو ادعيا الخ ". إذا ادعى اثنان شراء ثالث عينا معينة واحدة من كل منهما، يعني قال كل منهما: إنه اشتراها مني، وأقام كل واحد منهما بينة على ذلك، فإن اعترف لأحدهما فقط، قضي له عليه بالثمن، وقضي للآخر أيضا عليه بالثمن، إذا لم يكن لبينة الآخر عليه رجحان بتأريخ ونحوه. وبالجملة اعترافه وإنكاره
ولو امتنع ونكل من خرج اسمه بالقرعة، من اليمين أحلف الآخر، ويأخذ المدعى بعد اليمين، ولو نكلا معا عن اليمين قسمت العين بينهما نصفين، ويرجع كل واحد بنصف الثمن.
ولكل منهما خيار الفسخ، للعيب الحاصل بالشركة، فإنها عيب عندهم، فإذا فسخ كل واحد منهما أخذ تمام الثمن الذي دفعه إلى البائع، وإذا فسخ أحدهما فقط، أخذ كل ثمنه من البائع، والآخر يأخذ العين بتمام الثمن. ودليل كل ذلك ظاهر مما تقدم.
قوله: " ولو ادعيا الخ ". إذا ادعى اثنان شراء ثالث عينا معينة واحدة من كل منهما، يعني قال كل منهما: إنه اشتراها مني، وأقام كل واحد منهما بينة على ذلك، فإن اعترف لأحدهما فقط، قضي له عليه بالثمن، وقضي للآخر أيضا عليه بالثمن، إذا لم يكن لبينة الآخر عليه رجحان بتأريخ ونحوه. وبالجملة اعترافه وإنكاره