ولو ادعى المنكر، الابراء، أو الاقباض، انقلب مدعيا.
ولا يحلف إلا مع العلم، ولا ليثبت مال غيره.
____________________
قوله: " ولو بذل المنكر الخ ". إذا رد المنكر يمينه على المدعي، ثم رجع قبل الاحلاف قال الشيخ: ليس له ذلك الرجوع إلا برضا المدعي، فلو لم يرض، يحلف المدعي ويثبت بها حقه، وإذا رضي بيمين المنكر فيحلف يسقط حقه بما مر.
لعل دليله، أنه لما رد اليمين صار مسقط حقه، وصارت اليمين حقا للمدعي، فلا يزول عنه إلا برضاه.
وهو غير ظاهر، فإن الحق كان للمنكر، وليس بمعلوم زواله وسقوطه بمجرد قوله: (رددتها إليك)، فإن كون ذلك ناقلا ومزيلا مسقطا بالكلية موقوف على الدليل، وليس بمعلوم من العقل والنقل ذلك، وهو ظاهر. والأصل يقتضي بقاءه وعدم سقوطه.
ولا فرق في ذلك بين حضور الحاكم وعدمه، بل بين أن حكم الحاكم أم لا، ما لم يقع الحلف، ولو بذل اليمين بعد الحلف لا ينفع، وهو ظاهر.
قوله: " ولو ادعى المنكر الخ ". دليل انقلاب المنكر مدعيا، إذا سلم الدين وادعى إبراء ذمته أو إقباضه إياه ظاهر. فصار عليه البينة وعلى خصمه اليمين كما في سائر الدعاوى، وهو ظاهر.
قوله: " ولا يحلف الخ ". أي لا يجوز اليمين إلا مع العلم بما يحلف عليه، فلو كان منكرا لثبوت قرض في ذمته، لا يجوز له أن يحلف إلا مع علمه بعدم قرض له عليه علما يقينيا لا يحتمل النقيض أصلا، وهو ظاهر من العقل والنقل.
وأيضا لا بد أن يكون لاثبات حق للحالف، فلا يحلف لاثبات مال غيره.
لعل دليله، أنه لما رد اليمين صار مسقط حقه، وصارت اليمين حقا للمدعي، فلا يزول عنه إلا برضاه.
وهو غير ظاهر، فإن الحق كان للمنكر، وليس بمعلوم زواله وسقوطه بمجرد قوله: (رددتها إليك)، فإن كون ذلك ناقلا ومزيلا مسقطا بالكلية موقوف على الدليل، وليس بمعلوم من العقل والنقل ذلك، وهو ظاهر. والأصل يقتضي بقاءه وعدم سقوطه.
ولا فرق في ذلك بين حضور الحاكم وعدمه، بل بين أن حكم الحاكم أم لا، ما لم يقع الحلف، ولو بذل اليمين بعد الحلف لا ينفع، وهو ظاهر.
قوله: " ولو ادعى المنكر الخ ". دليل انقلاب المنكر مدعيا، إذا سلم الدين وادعى إبراء ذمته أو إقباضه إياه ظاهر. فصار عليه البينة وعلى خصمه اليمين كما في سائر الدعاوى، وهو ظاهر.
قوله: " ولا يحلف الخ ". أي لا يجوز اليمين إلا مع العلم بما يحلف عليه، فلو كان منكرا لثبوت قرض في ذمته، لا يجوز له أن يحلف إلا مع علمه بعدم قرض له عليه علما يقينيا لا يحتمل النقيض أصلا، وهو ظاهر من العقل والنقل.
وأيضا لا بد أن يكون لاثبات حق للحالف، فلا يحلف لاثبات مال غيره.