ولو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول، فإن وردوا دفعة أقرع.
____________________
من إجماع وغيره فتأمل.
قوله: " ويسمع من السابق الخ ". إذا حضر الخصمان، فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى سمع منه من غير نزاع، وإن اتفقا وابتدرا (ابتدأا - خ) معا، فالمشهور أنه يسمع ممن على يمين صاحبه، بل نقل الاجماع من السيد، على ذلك، ثم إذا خلص دعواه فيشرع الآخر في الدعوى.
ولعل المستند رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (1).
ويمكن أن يجعل صحيحة عبد الله بن سنان أيضا دليلا له، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض، فكن عن يمين الخصم (2).
فإن الفائدة ذلك.
فتأمل فإنهما غير صريحتين، بل ظاهرتين في المطلوب.
ونقل عن الشيخ القرعة.
وعن ابن الجنيد تأويل الرواية، بأن يكون المراد تقديم المدعي، فإنه صاحب اليمين، وطالبها من المدعى عليه.
ولا شك أنه تأويل بعيد كما قاله السيد.
قوله: " ويسمع من السابق الخ ". إذا حضر الخصمان، فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى سمع منه من غير نزاع، وإن اتفقا وابتدرا (ابتدأا - خ) معا، فالمشهور أنه يسمع ممن على يمين صاحبه، بل نقل الاجماع من السيد، على ذلك، ثم إذا خلص دعواه فيشرع الآخر في الدعوى.
ولعل المستند رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (1).
ويمكن أن يجعل صحيحة عبد الله بن سنان أيضا دليلا له، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض، فكن عن يمين الخصم (2).
فإن الفائدة ذلك.
فتأمل فإنهما غير صريحتين، بل ظاهرتين في المطلوب.
ونقل عن الشيخ القرعة.
وعن ابن الجنيد تأويل الرواية، بأن يكون المراد تقديم المدعي، فإنه صاحب اليمين، وطالبها من المدعى عليه.
ولا شك أنه تأويل بعيد كما قاله السيد.