____________________
يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان. وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم (2).
ومثلها في الدلالة عليها رواية أبي بصير والفضيل (3) ومحمد بن مسلم ورواية زرارة ورواية إبراهيم الحارثي (الخارقي - خ ل) ورواية زيد الشحام ورواية الكناني (4)، ويحتمل الحارثي كما هو في رجال ابن داود؛ قال: ثقة. الكشي ممدوح، فالخبر حينئذ حسن وقال في شرح الشرائع (5): رواية ضعيف (ضعيفة - خ).
وقال أيضا (6) محمد بن الفضيل الذي يروي عن الرضا عليه السلام، لم ينص علماء الرجال عليه بما يقتضي قبول روايته، بل اقتصروا على مجرد ذكره،
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم (2).
ومثلها في الدلالة عليها رواية أبي بصير والفضيل (3) ومحمد بن مسلم ورواية زرارة ورواية إبراهيم الحارثي (الخارقي - خ ل) ورواية زيد الشحام ورواية الكناني (4)، ويحتمل الحارثي كما هو في رجال ابن داود؛ قال: ثقة. الكشي ممدوح، فالخبر حينئذ حسن وقال في شرح الشرائع (5): رواية ضعيف (ضعيفة - خ).
وقال أيضا (6) محمد بن الفضيل الذي يروي عن الرضا عليه السلام، لم ينص علماء الرجال عليه بما يقتضي قبول روايته، بل اقتصروا على مجرد ذكره،