____________________
وأيضا اليمين على ما يشهد به الشاهد، وليس فيه بقاء الحق، فيبقى الاحتمال.
نعم لو حلف على الوجه الذي مضى في الرواية، مثل قوله: (ومات وحقي عليه) أمكن الاكتفاء، لحصول الغرض وعدم الفائدة في التكرار.
ويؤيد ذلك أيضا أنه حجة شرعية كالاقرار والبينتين، ولا يلزم من ثبوت اليمين في البينتين بنص مخصوص بهما، ثبوتها فيه، وهو ظاهر.
قوله: " ولا يجب الخ ". أي لا يجب على المدعي أن يتعرض في يمينه بأن شاهده صادق، فإن اليمين جزء للحجة مثل الشاهد، فلا يجب تصديق أحدهما الآخر، كما لا يجب على الشاهد، أن يقول، يصدق شاهد آخر.
ويحتمل أن يكون المراد نفيه في هذه الصورة فقط، لأنه محتمل ومتوهم هنا.
ثم اعلم أنه يحتمل توقف الحق على اليمين فإذا تعذر بفقد الحاكم، أو غيبته لا يثبت.
ويحتمل له أن يأخذ له ويقول: أنا باذل لليمين فأحلفني على الوجه الشرعي.
وهو بعيد. وإن ذلك لا يسقطه بإسقاط بعض الحق، فلا يمكن أن يسقط من مال الطفل شئ لليمين فيسقط الثاني (فيعطى الباقي خ ل) بغير يمين، لأن الثبوت موقوف عليها.
وقد صرح في الرواية بأنه إذا لم يحلف لا حق له، كما لا يمكن إسقاط شاهد واحد بإسقاط بعض الحق.
نعم، إذا كان الوارث ممن يصح صلحه، ينبغي المصالحة، وكذا مع الولي وصيا أو حاكما، باسقاط بعض الحق بإسقاط اليمين، فإنه أصلح من الاحلاف،
نعم لو حلف على الوجه الذي مضى في الرواية، مثل قوله: (ومات وحقي عليه) أمكن الاكتفاء، لحصول الغرض وعدم الفائدة في التكرار.
ويؤيد ذلك أيضا أنه حجة شرعية كالاقرار والبينتين، ولا يلزم من ثبوت اليمين في البينتين بنص مخصوص بهما، ثبوتها فيه، وهو ظاهر.
قوله: " ولا يجب الخ ". أي لا يجب على المدعي أن يتعرض في يمينه بأن شاهده صادق، فإن اليمين جزء للحجة مثل الشاهد، فلا يجب تصديق أحدهما الآخر، كما لا يجب على الشاهد، أن يقول، يصدق شاهد آخر.
ويحتمل أن يكون المراد نفيه في هذه الصورة فقط، لأنه محتمل ومتوهم هنا.
ثم اعلم أنه يحتمل توقف الحق على اليمين فإذا تعذر بفقد الحاكم، أو غيبته لا يثبت.
ويحتمل له أن يأخذ له ويقول: أنا باذل لليمين فأحلفني على الوجه الشرعي.
وهو بعيد. وإن ذلك لا يسقطه بإسقاط بعض الحق، فلا يمكن أن يسقط من مال الطفل شئ لليمين فيسقط الثاني (فيعطى الباقي خ ل) بغير يمين، لأن الثبوت موقوف عليها.
وقد صرح في الرواية بأنه إذا لم يحلف لا حق له، كما لا يمكن إسقاط شاهد واحد بإسقاط بعض الحق.
نعم، إذا كان الوارث ممن يصح صلحه، ينبغي المصالحة، وكذا مع الولي وصيا أو حاكما، باسقاط بعض الحق بإسقاط اليمين، فإنه أصلح من الاحلاف،