ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه.
____________________
تكون صريحة في الملكية، ولا يكفي أن يقول البينة: (هذه بنت أمته)، ولو ضم إليه (ولدت في ملكه)، لما مر.
قوله: " وكذا الخ " أي كذا لا تسمع الدعوى إذا قال المدعي: هذه الثمرة هي ثمرة نخلي، لعين ما تقدم في بنت أمته، وكذا لو ضم أثمرتها في ملكي، لاحتمال أن باع ثمرتها قبل الأثمار بشرائط صحتها، مثل أن يضم إليه شيئا أو سنين متعددة، ولاحتمال خروجها عن ملكه فلا بد من التصريح بكونها ملكه.
وكذا لا تسمع البينة إلا على ما يدل صريحه على الملكية، فلا يسمع في جميع ما تقدم إلا أن يصرح بالملكية، فتأمل.
فيمكن سماعها في مثله، إذ ثبت أنه كان فرع ملكه، وتابع له في الملك، والأصل عدم الخروج والتخلف حتى يثبت، ولهذا تسمع الدعوى بالملك القديم، بل يقدم على الحادث عند جماعة، فتأمل.
قوله: " ولو أقر الخصم الخ ". أي لو أقر المدعى عليه أن هذه الثمرة ثمرة نخل المدعي لا يحكم عليه بالتسليم، وبأنه ملك المدعي، لعدم الصراحة في الاقرار بأنه ليس له وأنه للمدعي، فإن كون ثمرة نخله أعم، وكذا في بنت أمته.
وفيه ما مر، فإن الأصل إذا كان للمدعي وقد اعترف المدعى عليه أن هذا الفرع من الأصل الذي له فيلزم أن يكون الفرع له بحسب الظاهر حتى يعلم عدمه، فتأمل.
قال في شرح الشرائع: إنه إذا قيد الاقرار بما ينافي التبعية لا يلزمه شئ، مثل أن يقول: ثمرة نخلته وبنت أمته لكنها لي أو لزيد.
وأما إذا أطلق، فظاهر كلام المصنف أن يكون إقرارا بالولد والثمرة عملا بالظاهر من كونهما تابعين للأصل.
قوله: " وكذا الخ " أي كذا لا تسمع الدعوى إذا قال المدعي: هذه الثمرة هي ثمرة نخلي، لعين ما تقدم في بنت أمته، وكذا لو ضم أثمرتها في ملكي، لاحتمال أن باع ثمرتها قبل الأثمار بشرائط صحتها، مثل أن يضم إليه شيئا أو سنين متعددة، ولاحتمال خروجها عن ملكه فلا بد من التصريح بكونها ملكه.
وكذا لا تسمع البينة إلا على ما يدل صريحه على الملكية، فلا يسمع في جميع ما تقدم إلا أن يصرح بالملكية، فتأمل.
فيمكن سماعها في مثله، إذ ثبت أنه كان فرع ملكه، وتابع له في الملك، والأصل عدم الخروج والتخلف حتى يثبت، ولهذا تسمع الدعوى بالملك القديم، بل يقدم على الحادث عند جماعة، فتأمل.
قوله: " ولو أقر الخصم الخ ". أي لو أقر المدعى عليه أن هذه الثمرة ثمرة نخل المدعي لا يحكم عليه بالتسليم، وبأنه ملك المدعي، لعدم الصراحة في الاقرار بأنه ليس له وأنه للمدعي، فإن كون ثمرة نخله أعم، وكذا في بنت أمته.
وفيه ما مر، فإن الأصل إذا كان للمدعي وقد اعترف المدعى عليه أن هذا الفرع من الأصل الذي له فيلزم أن يكون الفرع له بحسب الظاهر حتى يعلم عدمه، فتأمل.
قال في شرح الشرائع: إنه إذا قيد الاقرار بما ينافي التبعية لا يلزمه شئ، مثل أن يقول: ثمرة نخلته وبنت أمته لكنها لي أو لزيد.
وأما إذا أطلق، فظاهر كلام المصنف أن يكون إقرارا بالولد والثمرة عملا بالظاهر من كونهما تابعين للأصل.